قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

Terjemahan menyusul Teks hukum ditampilkan dalam bahasa Arab, bahasa resmi undang-undang ini. Terjemahan bahasa Indonesia akan ditambahkan kemudian.

Undang-Undang Ketenagakerjaan · Bab 4: Pelatihan dan Kualifikasi

Pasal 44

المادة الرابعة والأربعون

Bagian 1: Pelatihan dan Kualifikasi bagi Pekerja Pemberi Kerja

Semua pasal UU

يجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن. وتحدد اللائحة المعايير والقواعد العامة التي ينبغي اتباعها بهذا الخصوص لرفع مستوى أداء العامل من حيث المهارة والإنتاجية.

Riwayat perubahan
  • Diubah dengan Dekret Kerajaan No. (M/44) tanggal 8/2/1446 H

Sumber: Undang-Undang Ketenagakerjaan — Kementerian Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Sosial

Ketentuan Peraturan Pelaksana tentang pasal ini 1

16 Pasal (16) Peraturan Pelaksana

في تنفيذ أحكام (المادة الرابعة والأربعون) من النظام:

أولاً: يجب على كل صاحب عمل منشأته ملزمة بالتدريب اتباع الآتي:

1. عند وجود معايير مهنية، أو اختبارات للمهارات في أي قطاع كان، مقررة وملزمة من قبل الجهات الحكومية المختصة، فيجب ألا تقل معايير التدريب التي يقررها صاحب العمل في المنشأة عن تلك المعايير.

2. يمكن أن تتضمن البرامج التدريبية مستويات متعددة؛ وتدريبات نظرية وعملية بحيث تزيد من مهارة العامل وكفاءته المهنية.

3. تمكين المتدرب من الجمع بين مهام التدريب والعمل خلال ساعات العمل الرسمية بما يتماشى مع نظام العمل وذلك في حال تطلب تكليفه بالعمل خلال فترة التدريب.

4. توثيق بيانات التدريب لكل عامل بما يشمل اسم البرنامج التدريبي ونوعه ومدته والجهة المقدمة للتدريب وآلية وأسلوب تقديم التدريب وذلك خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ التدريب عبر المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة.

5. تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب.

ثانياً: لصاحب العمل تحميل العامل نفقات تدريبه أو تأهيله التي صرفت عليه، في الحالات التالية:

1. إذا قرر العامل المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.

2. إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

3. إذا استقال العامل من العمل، أو تركه لغير الحالات الواردة في المادة (الحادية والثمانون) من نظام العمل أثناء فترة التدريب أو التأهيل.