لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
Terjemahan menyusul Teks hukum ditampilkan dalam bahasa Arab, bahasa resmi undang-undang ini. Terjemahan bahasa Indonesia akan ditambahkan kemudian.
Peraturan Pelaksana · Melaksanakan Pasal 112 UU
Pasal (24)
المادة (24) من اللائحة التنفيذية
في تنفيذ أحكام (المادة الثانية عشرة بعد المائة) من النظام:
أولاً: تحدد إجازات الأعياد والمناسبات وفقاً لما يلي:
1. إجازة عيد الفطر لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى.
2. إجازة عيد الأضحى لمدة أربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة.
3. إجازة اليوم الوطني للمملكة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى.
4. إجازة يوم التأسيس لمدة يوم واحد، في يوم الثاني والعشرون من شهر فبراير للعام الميلادي.
ثانياً: في حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات مع الآتي:
1. الراحة الأسبوعية: يعوض العامل عنها بما يعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها.
2. الإجازة السنوية: تمدد الإجازة السنوية بقدر أيام هذه الإجازات.
3. الإجازة المرضية: يستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النظر للأجر المستحق عن أيام الإجازة المرضية.
4. اليوم الوطني أو يوم التأسيس مع أيام إجازة أحد العيدين لا يعوض العامل عن هذا اليوم.