نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
المادة الأولى بعد المائة
الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية · أولاً: فترات الراحة
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.
سجل التعديل
- عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية