نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة مكرر
الفصل الثاني: الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤقتاً - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.
سجل التعديل
- أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 7/1/1442هـ
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية