قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

كل مواد النظام

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة.

سجل التعديل
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية