قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب التاسع: تشغيل النساء

المادة الستون بعد المائة

كل مواد النظام

1. للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً - خلال هذه الفترة - حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها - بموجب هذا النظام - بعد وضع حملها.

2. للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً.

وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة.

ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.

سجل التعديل
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية