قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب العاشر: تشغيل الأحداث

المادة السادسة والستون بعد المائة

كل مواد النظام

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه إسم الحدث وعمره والأسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله.

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية