نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز.
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية