نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
سجل التعديل
- عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية