قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

كل مواد النظام

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية:

1. إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة.

2. إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها.

3. إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أوجرح أو عاهة.

4. إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي.

5. إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي.

6. إذا إنتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه في العقد.

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية