قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الثاني: تنظيم عمليات التوظيف

المادة الخامسة والعشرون

الفصل الأول: قنوات التوظيف

كل مواد النظام

على كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي:

1. بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغلها، وذلك في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ شغورها أو استحداثها.

2. إشعاراً بما اتخذه بشأن توظيف المواطن الذي رشحته قنوات التوظيف خلال سبعة أيام من تاريخ تسلّم خطاب الترشيح.

3. بياناً بأسماء عماله، ووظائفهم، ومهنهم، وأجورهم، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأرقام رخص العمل لغير السعوديين وتواريخها وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة.

4. تقريراً عن حالة العمل وظروفه وطبيعته، والنقص والزيادة في الأعمال المتوقعة خلال السنة التالية لتاريخ التقرير.

5. ترسل البيانات المشار إليها في الفقرتين 3، 4 من هذه المادة خلال شهر محرم من كل عام.

سجل التعديل
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن هذه المادة 1

7 المادة (7) من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام المواد (الثانية والعشرون، والثالثة والعشرون، والرابعة والعشرون، والخامسة والعشرون) من النظام يتم التنسيق المشترك بين الوزارة وصندوق تنمية الموارد البشرية من أجل تفعيل ودعم قنوات التوظيف التابعة للصندوق للقيام بدورها في توظيف الأيدي العاملة الوطنية، وتأهيلها وتدريبها، وتشجيعها على العمل في القِطاع الخاص، وإحلالها محل العمال غير السعوديين.