قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

المادة الثامنة والخمسون

الفصل الأول: عقد العمل

كل مواد النظام

1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.

2. لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.

سجل التعديل
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن هذه المادة 1

20 المادة (20) من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والخمسون) من النظام إذا تضمن عقد العمل شرطًا يحدد مكان عمل العامل في أي مكان بالمملكة، أو يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل؛ يعد ذلك موافقة كتابية من العامل على نقل مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته طبقًا لنص المادة النظامية.