قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

المادة الستون

الفصل الأول: عقد العمل

كل مواد النظام

مع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة.

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية