قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

المادة السادسة والثمانون

الفصل الرابع: مكافأة نهاية الخدمة

كل مواد النظام

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص.

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية