قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

المادة التسعون

الفصل الأول: الأجور

كل مواد النظام

1. يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية:

أ. العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

ب. العمال ذوو الأجور الشهرية: تصرف أجورهم مرة في الشهر.

ج. إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين؛ فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

د. في غير ما ذكر, تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.

2. تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك.

سجل التعديل
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية