قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

المادة الثالثة والتسعون

الفصل الأول: الأجور

كل مواد النظام

لا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية