نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
المادة الثامنة والتسعون
الفصل الثاني: ساعات العمل
لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية