قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

اللائحة التنفيذية · تنفيذاً للمادة الثالثة والأربعون من النظام

المادة (15 مكرر)

المادة الثالثة والأربعون من النظام

كل مواد اللائحة

في تنفيذ أحكام (المادة الثالثة والأربعون) من النظام:

أولاً: على كل صاحب عمل اتباع الآتي:

١. الإفصاح عن بيانات التدريب سنويا وتوثيقها على المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة.

2. الالتزام بتدريب عماله السعوديون وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.

ثانيا: في حال أكمل العامل دراسته وتم منحه إجازة دراسية من قبل المنشأة دون ان تحسم من أيام الاجازة السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل فإن العامل يحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين.

المصدر: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

نص المادة النظامية التي صدرت هذه المادة تنفيذاً لها

43 المادة الثالثة والأربعون من النظام

دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.