في تنفيذ أحكام (المادة السابعة والأربعون) من النظام:
أولاً: يقصد بالطلاب والخريجين، طلاب وخريجي المؤسسات التعليمية الرسمية والكليات والمعاهد والمراكز التدريبية المعتمدة، سواءً كانوا باحثين عن عمل أم لا.
ثانياً: يجب على كل صاحب عمل القيام بالآتي:
1. إعداد خطة وبرنامج لتدريب الطلاب والخريجين تتناسب مع تأهيلهم العلمي أو المهارات المطلوبة للمهنة التي يتدربون عليها، على ان يتم اعداد الخطة وبرنامج التدريب وفق الآلية والعدد أو النسبة التي يحددها الوزير بقرار منه.
2. تحديد متطلبات وإجراءات التقديم للتدريب، وإعلان شروط التدريب والمزايا والفرص المقدمة بطريقة تمكن المرشحين من الوصول اليها.
3. إبرام عقد تدريب بين المتدرب والمنشأة موضح فيه مدة التدريب وتواريخ بدء وانتهاء التدريب والمهنة أو المهارة المراد التدريب عليها، والأدوار والمسؤوليات والالتزامات المنوطة بكلا الطرفين، وللمنشأة أن تقدم مكافأة للمتدرب.
4. تكليف عامل مسؤول عن أنشطة التدريب.
5. عدم تحميل المتدرب نفقات التدريب.
6. منح المتدرب شهادة تدريب توضح اسم المنشأة ومقرها ومدة التدريب والمهنة والمهارة ذات الصلة بالتدريب وسنة التدريب ودرجة التقييم الإجمالية للمتدرب.
7. عدم إلزام المتدرب بالعمل في المنشأة بعد إتمام التدريب، مالم ينص عقد التدريب على غير ذلك.
ثالثاً: يجب على المتدرب القيام بالآتي:
1. الالتزام بمدة التدريب. والمسارات والبرامج التدريبية المنصوص عليها في عقد التدريب.
2. الحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وقواعد الصحة والسلامة المهنية.