في تنفيذ أحكام (المادة الثلاثون) من النظام تُمارس أنشطة: (توظيف السعوديين، واستقدام العمال، والإسناد) وتُمنح تراخيصها وتجدَّد وتُلغى، وتُحدد التزامات المرخصين لهم والآثار المترتبة على ذلك؛ وفق الضوابط المعتمدة من الوزارة.
Salin, sa susunod Ang mga legal na teksto ay ipinapakita sa Arabic, ang opisyal na wika ng batas. Idaragdag ang salin sa Filipino sa susunod.
Labor Law · Bahagi 2: Regulasyon ng mga Operasyon sa Pag-eempleyo
Artikulo 30
المادة الثلاثون
Kabanata 3: Mga Pribadong Opisina at Kumpanya ng Pag-eempleyo ng mga Saudi, at mga Pribadong Opisina at Kumpanya ng Recruitment
1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة.
وتحدد اللائحة ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة، وشروط منح الترخيص لكل منها وتجديده، والتزامات المرخص له، وقواعد عدم تجديد الترخيص أو إلغائه، والآثار المترتبة على ذلك، وغير ذلك مما يكون ضروريًّا من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها.
2- تقترح الوزارة قيمة رسوم ممارسة الأنشطة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وأوجه صرفها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن".
- Sinusugan sa pamamagitan ng Royal Decree Blg. (M/44) na may petsang 8/2/1446 H
Pinagmulan: Labor Law — Ministry of Human Resources and Social Development