في تنفيذ أحكام (المادة الثالثة والأربعون) من النظام:
أولاً: على كل صاحب عمل اتباع الآتي:
١. الإفصاح عن بيانات التدريب سنويا وتوثيقها على المنصة الالكترونية التي تحددها الوزارة.
2. الالتزام بتدريب عماله السعوديون وفق النسب والآليات التي يحددها الوزير بقرار منه.
ثانيا: في حال أكمل العامل دراسته وتم منحه إجازة دراسية من قبل المنشأة دون ان تحسم من أيام الاجازة السنوية، أو قيام صاحب العمل بدفع تكاليف التعليم للعامل فإن العامل يحتسب ضمن النسبة المقررة للتدريب والتأهيل من عمالة المنشأة السعوديين.