نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
المادة الرابعة بعد المائة
الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية · ثانياً: الراحة الأسبوعية
1. يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2. يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية