نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
المادة الخامسة بعد المائة
الفصل الثالث: فترات الراحة والراحة الأسبوعية · ثانياً: الراحة الأسبوعية
استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعّة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها.
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية