نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
الفصل الرابع: الإجازات
مع مراعاة اجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، و(ثلاثة) أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت؛ تحتسب جميعها من تاريخ الواقعة. و(ثلاثة) أيام في حالة ولادة مولود له خلال (سبعة) أيام من تاريخ الولادة. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة لهذه الحالات.
سجل التعديل
- عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ
- عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية