قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب السادس: شروط العمل وظروفه

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

الفصل الرابع: الإجازات

كل مواد النظام

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل. ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل.

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية