قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية

كل مواد النظام

يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق.

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية