قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الخامس عشر: العقوبات

المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين

كل مواد النظام

أ-لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ب-تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

سجل التعديل
  • أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 22/2/1440هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية