قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الرابع: التدريب والتأهيل

المادة الثامنة والأربعون

الفصل الثاني: عقد التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل

كل مواد النظام

1. لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل.

وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.

2. لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

سجل التعديل
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن هذه المادة 1

16 مكرر 2 المادة (16 مكرر 2) من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والأربعون) من النظام:

أولاً: لا يحق لصاحب العمل انهاء عقد التدريب بدون تعويض المتدرب أو الخاضع للتأهيل في حال تضمن العقد حكما يقضي بذلك، إلا إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

ثانياً: في حال لم يلتزم صاحب العمل اثناء فترة التدريب بحقوق المتدرب المذكورة في عقد التدريب، أو لم يمكن المتدرب من الحصول على التدريب اللازم أٔو تم التعدي سلوكيا بأي صورة كانت على المتدرب من صاحب العمل او العاملين بالمنشأة دون اتخاذ ما يلزم من صاحب العمل او من يمثله، فللمتدرب انهاء عقد التدريب دون أن ينطبق عليه ماورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل، على أن يقوم بتبليغ المسؤول عن التدريب عن مسوغ انهائه للعقد.

ثالثاً: لصاحب العمل أن يلزم المتدرب- بعد اكمال مدة التدريب أو التأهيل - بنفقات التدريب أو تأهيله التي صرفت عليه أو بنسبة المدة الباقية منها، مالم ينص عقد التدريب على غير ذلك، في الحالات التالية:

1. إذا قرر المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.

2. إن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل لديه لمدة مماثلة لمدة التدريب أو بعضها.

3. إذا تم انهاء عقد التدريب وفق الفقرة " أولا " من هذه المادة.