قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

ترجمہ بعد میں قانونی متون قانون کی سرکاری زبان عربی میں دکھائے گئے ہیں۔ اردو ترجمہ بعد میں شامل کیا جائے گا۔

لیبر قانون · باب 4: تربیت اور اہلیت سازی

دفعہ 48

المادة الثامنة والأربعون

فصل 2: آجر کے غیر ملازمین کے ساتھ اہلیت سازی و تربیت کا معاہدہ

لیبر قانون کی تمام دفعات

1. لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، وفقاً لتقارير تقويم دورية تضعها المنشأة التي تقدم التدريب أو التأهيل.

وللمتدرب أو الخاضع للتأهيل الحق في إنهاء العقد. وعلى الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد إبلاغ الطرف الآخر برغبته في ذلك قبل (أسبوع) على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، وليس لأي من الطرفين أن يطالب الطرف الآخر بالتعويض إلا إذا تضمن العقد حكماً يقضي بذلك.

2. لصاحب العمل - بعد إكمال مدة التدريب أو التأهيل - أن يلزم المتدرب أو الخاضع للتأهيل بأن يعمل لديه مدة مماثلة لمدة التدريب أو التأهيل، فإن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل المدة المماثلة أو بعضها؛ وجب عليه أن يدفع لصاحب العمل تكاليف التدريب أو التأهيل التي تحملها صاحب العمل أو بنسبة المدة الباقية منها.

ترامیم کا ریکارڈ
  • شاہی فرمان نمبر (م/46) مورخہ 5/6/1436ھ کے ذریعے ترمیم شدہ
  • شاہی فرمان نمبر (م/44) مورخہ 8/2/1446ھ کے ذریعے ترمیم شدہ

ماخذ: لیبر قانون — وزارتِ انسانی وسائل و سماجی ترقی

اس دفعہ کے بارے میں نفاذی ضوابط میں کیا ہے 1

16 bis 2 نفاذی ضوابط کی دفعہ (16 bis 2)

في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والأربعون) من النظام:

أولاً: لا يحق لصاحب العمل انهاء عقد التدريب بدون تعويض المتدرب أو الخاضع للتأهيل في حال تضمن العقد حكما يقضي بذلك، إلا إذا تم فسخ العقد وفق إحدى الحالات الواردة في المادة (الثمانون) من نظام العمل عدا الفقرة (6) منها أثناء فترة التدريب أو التأهيل.

ثانياً: في حال لم يلتزم صاحب العمل اثناء فترة التدريب بحقوق المتدرب المذكورة في عقد التدريب، أو لم يمكن المتدرب من الحصول على التدريب اللازم أٔو تم التعدي سلوكيا بأي صورة كانت على المتدرب من صاحب العمل او العاملين بالمنشأة دون اتخاذ ما يلزم من صاحب العمل او من يمثله، فللمتدرب انهاء عقد التدريب دون أن ينطبق عليه ماورد في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والأربعون من نظام العمل، على أن يقوم بتبليغ المسؤول عن التدريب عن مسوغ انهائه للعقد.

ثالثاً: لصاحب العمل أن يلزم المتدرب- بعد اكمال مدة التدريب أو التأهيل - بنفقات التدريب أو تأهيله التي صرفت عليه أو بنسبة المدة الباقية منها، مالم ينص عقد التدريب على غير ذلك، في الحالات التالية:

1. إذا قرر المتدرب إنهاء التدريب، أو التأهيل قبل الموعد المحدد لذلك دون عذر مشروع.

2. إن رفض أو امتنع المتدرب أو الخاضع للتأهيل عن العمل لديه لمدة مماثلة لمدة التدريب أو بعضها.

3. إذا تم انهاء عقد التدريب وفق الفقرة " أولا " من هذه المادة.