نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
المادة الحادية والسبعون
الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب · ثالثاً: قواعد التأديب
لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الاستجواب شفاهة في المخالفات البسيطة التي لا يتعدى الجزاء المفروض على مرتكبها الإنذار أو الغرامة بإقتطاع ما لا يزيد على أجر يوم واحد،على أن يثبت ذلك في المحضر.
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية