نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
المادة الثالثة والسبعون
الفصل الثاني: الواجبات وقواعد التأديب · ثالثاً: قواعد التأديب
يجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز التصرف في الغرامات إلا فيما يعود بالنفع على عمال المنشأة، على أن يكون التصرف بهذه الغرامات من قبل اللجنة العمالية في المنشأة، وفي حالة عدم وجود لجنة يكون التصرف في الغرامات بموافقة الوزارة.
سجل التعديل
- عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية