قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

المادة الرابعة والسبعون

الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل

كل مواد النظام

ينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية:

1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

3. بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام.

3(مكرر). الاستقالة.

4. بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

5. القوة القاهرة.

6. إغلاق المنشاة نهائيًّا.

7. إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

7(مكرر). صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

8. أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

سجل التعديل
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27/11/1440هـ
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية