نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
المادة الخامسة والسبعون
الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل
1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي:
أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، فيجب عليه أن يوجه إشعارًا كتابيًّا بذلك لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
ب- إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
2- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر لا يدفع شهريًّا، فيجب أن يوجه الطرف الذي سيُنهي العقد بناءً على سبب مشروع -سواء كان العامل أو صاحب العمل- إشعاراً كتابيًّا بذلك للطرف الآخر قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.
سجل التعديل
- عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ
- عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية