قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل

المادة السابعة والسبعون

الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل

كل مواد النظام

ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي:

1. أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.

2. أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.

3. يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين.

سجل التعديل
  • عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ

المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية