نظام العمل · الباب الخامس: علاقات العمل
المادة الثامنة والسبعون
الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل
إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل, فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
سجل التعديل
- عُدّلت بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية