قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

اللائحة التنفيذية · تنفيذاً للمادة الحادية والستون بعد المائة من النظام

المادة (32)

المادة الحادية والستون بعد المائة من النظام

كل مواد اللائحة

في تنفيذ أحكام (المادة الواحدة والستون بعد المائة) من النظام يحظر عمل الحدث الذي أتم الخامسة عشرة من عمره، ولم يبلغ الثامنة عشرة؛ في المهن، والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحته، وسلامته، وأخلاقه للخطر؛ بسبب طبيعتها، أو الظروف التي تؤدى فيها؛ ومنها ما يلي:

1. العمل في المناجم، أو المحاجر، أو استخراج المواد المعدنية من تحت الأرض.

2. الصناعات ذات المخاطر الصحية.

3. الأعمال الشاقة.

4. الأعمال التي قد تعرض الحدث لمخاطر جسدية؛ بسبب العمل على الآلات ذات المخاطر العالية مثل آلات القطع الحادة.

5. أي عمل قد يؤدي مكان وظروف أدائه إلى تعريض الحدث للمشكلات الأخلاقية، والنفسية، والجسدية.

المصدر: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

نص المادة النظامية التي صدرت هذه المادة تنفيذاً لها

161 المادة الحادية والستون بعد المائة من النظام

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها. ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها.