قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

اللائحة التنفيذية · تنفيذاً للمادة الثانية والستون بعد المائة من النظام

المادة (33)

المادة الثانية والستون بعد المائة من النظام

كل مواد اللائحة

في تنفيذ أحكام (المادة الثانية والستون بعد المائة) من النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال، تشغيل من لم يتم الخامسة عشرة من عمره، عدا الحالات المنصوص عليها في (المادة السابعة والستون بعد المائة) من نظام العمل.

المصدر: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

نص المادة النظامية التي صدرت هذه المادة تنفيذاً لها

162 المادة الثانية والستون بعد المائة من النظام

1. لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه.

2. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين (13 - 15) سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي:

2/1- ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم.

2/2- ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه.