يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
اللائحة التنفيذية · تنفيذاً للمادة الثالثة والستون بعد المائة من النظام
المادة (34)
في تنفيذ أحكام (المادة الثالثة والستون بعد المائة) من النظام استثناءً من حكم هذه المادة؛ يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترات من الليل في الحالات التالية:
1. المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة.
2. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب.
3. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحًا.
4. حالات القوة القاهرة، والطوارئ.
المصدر: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية