يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
Translation coming later The legal texts are displayed in Arabic, the official language of the Law. An English translation will be added later.
Implementing Regulations · Implements Article 163 of the Law
Article (34)
المادة (34) من اللائحة التنفيذية
في تنفيذ أحكام (المادة الثالثة والستون بعد المائة) من النظام استثناءً من حكم هذه المادة؛ يجوز تشغيل الأحداث أثناء فترات من الليل في الحالات التالية:
1. المنشأة التي يقتصر العمل فيها على أفراد الأسرة.
2. العمل في المدارس المهنية، ومراكز التدريب.
3. العمل في المخابز، باستثناء الفترة من التاسعة مساءً وحتى الرابعة صباحًا.
4. حالات القوة القاهرة، والطوارئ.