قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

अनुवाद पछि कानुनी पाठहरू कानूनको आधिकारिक भाषा अरबीमा देखाइएका छन्। नेपाली अनुवाद पछि थपिनेछ।

कार्यान्वयन नियमावलीका अनुसूची · अनुसूची नं. (3)

साउदीहरूको रोजगारीमा मध्यस्थता गतिविधिका नियम

ضوابط وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين

20 धारा

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى

يقصد بالألفاظ، والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه الضوابط - المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الضوابط: ضوابط، وقواعد ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين.

المرخص له: مكتب، أو شركة توظيف السعوديين، الحاصل على ترخيص من الوزارة لتقديم النشاط المنظم في هذه الضوابط.

طالب العمل: كل مواطن سعودي يطلب العمل؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط.

صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يطلب عامل سعودي، أو أكثر؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط.

التوسط في التوظيف: خدمة توظيف السعوديين من الذكور، والإناث لمصلحة أصحاب العمل في المملكة.

المكتب: مكتب توظيف السعوديين المرخص له من قبل الوزارة لممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين.

الشركة: شركة توظيف السعوديين التي يرخص لها بممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط.

الترخيص: ترخيص تمنحه الوزارة لمقدم الطلب، بعد استيفائه الشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه الضوابط، والأنظمة ذات العلاقة، يخوله ممارسة النشاط الذي رخص له به؛ وفقًا لهذه الضوابط.

مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على ترخيص لتأسيس مكتب، أو شركة توظيف السعوديين؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط.

طالب الترخيص: هو الحاصل على الموافقة المبدئية لاستخراج ترخيص مزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، سواء أكان ترخيص مكتب، أو شركة.

المادة الثانية

لا يجوز ممارسة النشاط الوارد في هذه الضوابط إلا من خلال مكاتب، أو شركات تنشأ لهذا الغرض، وبعد الحصول على ترخيص من الوزارة؛

وفقًا للشروط، والإجراءات الواردة في هذه الضوابط، وفي حالة مخالفة ذلك؛ يحق للوزارة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في جدولي المخالفات، والعقوبات المقابلة لها الصادرين بموجب قرار وزير العمل رقم (٦٨٧٤) ٨٢ خيراتو/٢١/٦٣٤١.امهيلع أرطت دق تاليدعت يأوه

الباب الثاني: ترخيص مزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين

المادة الثالثة

١. يشترط للحصول على ترخيص (مكتب) لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، ما يلي:

أ. أن يكون صاحب المكتب سعودي الجنسية.

ب. ألا يقل عمر صاحب المكتب عن خمسة وعشرين عاما.

ج. أن يكون صاحب المكتب حاصلا على مؤهل جامعي، أو ما يعادله، أو أن يكون حاصلا على الثانوية العامة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال التوظيف.

د. ألا يكون صاحب المكتب قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها.

هـ. أن يتولى صاحب المكتب إدارة مكتبه بنفسه، ويجوز تعيين نائب عنه تتوافر فيه الشروط السابقة التي يجب توافرها في صاحب المكتب.

٢. يشترط للحصول على ترخيص (شركة) لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، ما يلي:

أ. أن تكون شركة بسجل تجاري مستقل؛ وفقًا لما ينص عليه نظام الشركات.

ب. أن يكون رأسمال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين طبيعيين، أو اعتباريين.

٠٠ (نع يراجتلا لجسلا يف لجسملا ةكرشلا لامسأر لقي الأ.ج, ٠٠٥).يدوعس لاير فلأ ةئامسمخ

د. أن يتوافر في الشخص الطبيعي الذي يشترك في تأسيس شركة، أو منضم إليها بعد التأسيس، ما يلي:

• أن يكون سعودي الجنسية.

• ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو مكافحة الاتجار بالأشخاص، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره بالنسبة لها.

• ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص مكتب للتوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة لمزاولة التوسط في توظيف السعوديين، أو كان أحد الشركاء في شركة شريكة في شركة توسط في توظيف السعوديين، و ألغي الترخيص بموجب قرار كجزاء.

ه. أن يكون الشخص الاعتباري الذي يشترك في تأسيس شركة، أو منضم إليها بعد التأسيس محققاً للحد الأدنى من نسبة التوطين.

و. أن يتم تعيين مديرا للشركة تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في صاحب المكتب، على أن تلتزم الشركة بالحفاظ على توافر هذه الشروط في مدير الشركة طوال مدة الترخيص.

المادة الرابعة

يجب للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، صدور الموافقة المبدئية من الوزارة لتأسيس مكتب، أو شركة توظيف السعوديين؛ وفقًا للإجراءات، و الضوابط التالية:

أولاً: يتقدم طالب الترخيص، أو من يمثله بتقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية لمنح ترخيص مكتب، أو شركة لمزاولة نشاط توظيف السعوديين، على أن يتضمن اسم، و رقم هوية صاحب المكتب، أو قائمة بأسماء، و أرقام الهوية الوطنية لكل من المتقدمين لتأسيس الشركة، و نسب ملكيتهم فيها، و تعهد بعدم تغيير هذه القائمة، مرفقاً به الآتي:

١. عقد تأسيس الشركة إن كان الترخيص لشركة.

٢. خطة عمل المكتب أو الشركة خلال مدة الترخيص المطلوبة.

ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد القرارات التالية:

١. منح الموافقة المبدئية، و تصدر وثيقة بذلك موقعة، و مختومة تخوله المباشرة في تأسيس شركة التوسط في توظيف السعوديين.

٢. رفض الطلب على أن يكون القرار في هذه الحالة مسببًا.

المادة الخامسة

إذا قررت الوزارة رفض الطلب، أو سحب الموافقة المبدئية بعد صدورها، و إلغائها، فإنه لا يجوز للحاصل على تلك الموافقة التقدم بطلب ترخيص آخر قبل مضي سنة من تاريخ إبلاغه بقرار رفض الطلب، أو سحب الموافقة:، و إلغائها.

المادة السادسة

يجب للحصول على ترخيص مكتب، أو شركة لمزاولة نشاط التوسط في توظيف السعوديين، أن تتخذ الإجراءات التالية:

أولاً: يقدم طالب الترخيص، أو من يمثله للوزارة طلبًا للحصول على الترخيص، مرفقا به الوثائق التالية:

١. نسخة من السجل التجاري للمكتب، أو الشركة (مع الأصل للمطابقة).

٢. نسخة من. صك ملكية، أو عقد إيجار مقر المكتب، أو الشركة (مع الأصل للمطابقة).

3. ضمان بنكي بالنسبة لترخيص مكتب قدره (100,00) مائة ألف ريال سعودي. وبالنسبة لترخيص شركة قدره (۳۰۰,۰۰۰) ثلاثمائة ألف ريال سعودي، على أن يكون الضمان البنكي غير قابل للإلغاء من أحد البنوك المحلية، وفقا للنموذج المعتمد من قبل الوزارة.

ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد القرارات التالية:

1. منح الترخيص، و تصدر وثيقة بذلك من وكيل الوزارة لخدمات العملاء، والعلاقات العمالية.

2. رفض طلب الترخيص على أن يكون القرار مسببا، و في هذه الحالة يعد قرار الموافقة المبدئية ملغيًا.

المادة السابعة

يجب أن يمارس المرخص له نشاطه خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، بحيث يتم خلال هذه المدة إنشاء موقع الكتروني تفاعلي، وفق المتطلبات التي تحددها الوزارة، على أن يتضمن السجلات الالكترونية التالية:

أ. سجل الكتروني، يقيد فيه العقود الموقعة مع أصحاب العمل، يدون فيه على وجه خاص تاريخ الاتفاق بينه وبين صاحب العمل.

ب. سجل الكتروني يقيد فيه الطلبات المقدمة من طالبي العمل، و اسم المنشآت التي تم إلحاقهم بها، ونشاطها، وأية بيانات أخرى تكون ضرورية.

المادة الثامنة

تكون مدة الترخيص سنتين هجريتين قابلة للتجديد؛ وفقًا للإجراءات التالية:

أولاً: يُقدم المرخص له، أو من يمثله للوزارة طلب تجديد الترخيص؛ وفقًا للنموذج المعد منها، و ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بستين يوما، مرفقا به الآتي:

1. تقرير عن أعمال المكتب، أو الشركة خلال المدة السابقة.

2. تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد.

3. أي مستند آخر تطلبه الوزارة.

ثانيًا: للوزارة بعد دراسة الطلب، أن تتخذ أحد القرارات التالية:

1. تجديد الترخيص، و يصدر الترخيص بالمدة الجديدة من وكيل الوزارة لخدمات العملاء، والعلاقات العمالية.

2. رفض طلب تجديد الترخيص، إذا توافر أحد الأسباب التالية:

أ. إذا ثبت أن المرخص له توقف عن ممارسة نشاطه مدة ستة أشهر متتالية، ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة.

ب. إذا أخل بشرط، أو أكثر من شروط الترخيص.

وفي هذه الحالة، تُبلغ الوزارة الجهات ذات العلاقة، ويجب على المرخص له أن يتوقف عن ممارسة عمله بعد انتهاء الترخيص، و يصفي جميع التزاماته تجاه موظفيه، وطالبي العمل و أصحاب العمل المتعاملين معه، و يبقى المرخص له، أو الشركاء خاضعين لسلطة الوزارة، و مسئولين أمامها عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقا للغير.

المادة التاسعة

يجوز للمرخص له التصرف في الترخيص بنقل ملكيته للغير، على أن تتوافر في المتصرف له نفس الشروط المقررة في طالب الترخيص؛ وفقًا لأحكام هذه الضوابط بذات الإجراءات المتبعة لمنح الموافقة المبدئية، و منح الترخيص المنصوص عليهما في هذه الضوابط، و في حالة موافقة الوزارة على نقل الملكية، يتم تسليم المتصرف له ترخيصا جديدًا بالمدة المتبقية للترخيص الأصلي من وكيل الوزارة لخدمات العملاء، و العلاقات العمالية.

الباب الثالث: التوسط في توظيف السعوديين

المادة العاشرة

تكون ممارسة نشاط التوسط في توظيف السعوديين؛ وفقًا للإجراءات التالية:

1. الحصول على معلومات دقيقة من أصحاب الأعمال عن الوظائف الشاغرة، و على الأخص مسمى الوظيفة، أو المهنة، و مكان العمل، و الأجر، و المميزات المحددة لها، والمؤهلات، و الخبرات و الشروط الأخرى المطلوبة، و الفترة المحددة لشغلها.

2. استقبال طلبات الراغبين في العمل من المواطنين السعوديين؛ وفق النموذج الذي يعد لذلك، و استلام صور المستندات المقدمة منهم، و تسجيلها في سجل خاص، و إعطاء طالب العمل بطاقة تسجيل تتضمن على الأخص اسم طالب العمل، و رقم قيد الطلب في السجل، و الميعاد المحدد للمراجعة.

3. إجراء المقابلات مع طالبي العمل لتوظيفهم في الوظائف، و الأعمال التي تلائم قدراتهم، و مؤهلاتهم، و خبراتهم، و تخصصاتهم، و إسداء النصح والإرشاد لمن يحتاج منهم إلى التدريب، أو إعادة التدريب للحصول على الوظائف المناسبة.

المادة الحادية عشرة

مع عدم الإخلال بحقوق صاحب العمل النظامية المترتبة على عقد العمل يكون المرخص له مسئولا عن العامل السعودي الذي توسط في توظيفه، خلال فترة التجربة التي يتم تحديدها في عقد العمل، على أن تكون حدود تلك المسئولية هي إعادة الأتعاب التي تقاضاها من صاحب العمل إليه، خلال فترة التجربة المتفق عليها، وذلك في الحالات التالية:

1. امتناع العامل عن العمل، أو تركه له لأسباب لا تعود لصاحب العمل.

2. عدم التزام العامل بتنفيذ مهماته؛ وفقًا لعقد العمل المبرم معه.

المادة الثانية عشرة

يُعد العامل الذي يتم التوسط في توظيفه من قبل المرخص له عاملا لدى صاحب العمل، وتنشأ بناءً على ذلك علاقة تعاقدية مباشرة بين صاحب العمل، و العامل السعودي؛ بحيث يكون صاحب العمل مسئولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المالية المترتبة عن تلك العلاقة.

الباب الرابع: أحكام عامة

المادة الثالثة عشرة

تختص الوزارة بتطبيق أحكام هذه الضوابط، و القيام بالإشراف، و الرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام، و لها في سبيل ذلك إصدار القرارات، و الضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء المرخص له.

المادة الرابعة عشرة

يجب على المرخص له الالتزام بما يلي:

1. ممارسة النشاط بمكان مستقل، وفق الشروط المكانية التي تضعها الوزارة.

2. أن تقتصر جميع الأعمال في مكتب، أو شركة توظيف السعوديين على السعوديين فقط، ما عدا أعمال النظافة، و الضيافة.

3. أن يدون في جميع مطبوعاته، وأختامه اسمه، و رقم الترخيص.

4. أن يستخدم في أعماله دليل التصنيف، و التوصيف المهني السعودي.

5. أن يحصل على أتعابه لقاء تقديم خدماته من صاحب العمل، على ألا تُؤخذ أي مبالغ مالية من طالب العمل جراء التوسط في توظيفه.

المادة الخامسة عشرة

يجوز للوزارة إلزام المرخص له بالربط الآلي مع الوزارة والجهات ذات العلاقة.

المادة السادسة عشرة

يجب على المرخص له الامتناع عما يلي:

1. التوسط في تشغيل غير السعوديين، سواء من داخل المملكة، أو من خارجها.

2. أن يفتح فرعًا له في نفس المدينة، أو في مدينة أخرى دون موافقة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

3. القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجارًا بالأشخاص، أو المساعدة في ذلك؛ وفقًا لنظام مكافحة الاتجار في الأشخاص، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من المملكة.

4. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعديًا على العمالة، أو المساعدة في ذلك.

5. الامتناع عن التوسط في توظيف الأطفال، والأحداث بما يتعارض مع نظام العمل، بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة لإثبات أهليته للعمل، مخالف لحقيقة عمره.

6. التعامل مع أي صاحب عمل يمارس أي من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص، أو تعديًا على العمالة، أو تشغيل للأطفال.

7. القيام بأي أعمال تساعد على التوظيف الوهمي لدى أصحاب العمل.

المادة السابعة عشرة

يجوز للوزارة أن توقف الخدمات المقدمة للمرخص له من الوزارة ومن الجهات ذات العلاقة، أو تسحب من الضمان البنكي المقدم منه أي مبالغ مالية لسداد التزاماته، أو كلاهما معا، وذلك بعد منحه مهلة خمسة عشرة يوماً من تاريخ إبلاغه بالوفاء بتلك الالتزامات، إذا ثبت أمامها صحة أي من الحالات التالية:

1. عجز المرخص له أو امتناعه عن دفع حقوق العاملين السعوديين أو غير السعوديين التابعين له أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم، وما يترتب على ذلك من غرامات أو جزاءات.

2. عجز المرخص له أو امتناعه عن رد المبالغ التي حصل عليها من أصحاب العمل لقاء أداء نشاطه المرخص له به ولم يؤديه.

3. تنفيذاً لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له.

4. العقوبات التي تفرضها الوزارة على المرخص له وفقا لنظام العمل.

5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه الضوابط.

ويجب على المرخص له تكملة الضمان البنكي بالقدر الذي نقص منه خلال شهر من تاريخ إبلاغه بالسحب.

المادة الثامنة عشرة

يجوز للوزارة إلغاء الترخيص في الحالات التالية:

1. اذا ثبت أن المرخص له لم يباشر النشاط خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ حصوله على الترخيص، ما لم يكن التوقف لسبب تقبله الوزارة.

2. إذا فقد المرخص له شرطًا، أو أكثر من الشروط اللازم توافرها في طالب الترخيص.

3. إذا ثبت أن الوثائق المقدمة من المرخص له، و التي على أساسها منح الترخيص، كانت مزورة.

4. إذا ثبت أن البيانات التي قدمها المرخص له غير صحيحة.

5. إذا ثبت أن المرخص له يقوم بالتوسط في توظيف غير السعوديين، أو يساعدهم في ذلك.

6. إذا لم يقم المرخص له بتكملة الضمان البنكي بقدر ما تم السحب منه بعد انقضاء المهلة المحددة لذلك.

7. إذا طلب المرخص له إلغاء الترخيص.

المادة التاسعة عشرة

في حالة صدور قرار بإيقاع عقوبة الإغلاق النهائي للمرخص له، أو إلغاء الترخيص على الوجه المبين بالمادة السابقة، فيجب عليه أن يصفي أعماله خلال شهرين من تاريخ إبلاغه بذلك، و لا يجوز منحه ترخيص جديد قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الإغلاق، أو الإلغاء.

المادة العشرون

لا يجوز للمرخص له، بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة تأجير الترخيص، أو منح غيره حق الانتفاع به بأي وسيلة كانت، حتى لو كان ذلك دون مقابل مادي.

والله ولي التوفيق

स्रोत: श्रम कानूनको कार्यान्वयन नियमावली र अनुसूची — मानव संसाधन तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय