ترجمہ بعد میں قانونی متون قانون کی سرکاری زبان عربی میں دکھائے گئے ہیں۔ اردو ترجمہ بعد میں شامل کیا جائے گا۔
نفاذی ضوابط کے ضمیمے · ضمیمہ نمبر (4)
بھرتی اور لیبر خدمات کی سرگرمی کے قواعد
قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
72 دفعات
الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نائب الوزير: نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل النظام: نظام العمل.
القواعد: قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
العمالة المساندة: عمال الخدمة المساندة التي تعمل في منزل صاحب العمل ومن في حكمهم من الجنسين.
العمالة المهنية: هم عمالة الخدمة المهنية ومن في حكمهم من الجنسين.
العمالة المتخصصة: العمالة التي تعمل لدى صاحب العمل الفرد بمهن متخصصة محددة على أن تكون هذه العمالة حاصلة على مؤهل علمي أو تدريب مهني في اختصاص محدد.
العميل: كل شخص طبيعي، او اعتباري يتعاقد مع المرخص له؛ ليقدم له خدمات عمالية لمدة معينة الوكالة المختصة: هي الوكالة المسؤولة عن الخدمات المقدمة للمرخص لهم بموجب الهيكل التنظيمي للوزارة أو ما يصدر من قرارات وزارية منظمة لذلك.
صاحب العمل: كل شخص طبيعي، أو اعتباري يتعاقد مع شركة الاستقدام للتوسط في استقدام عامل مساند، العامل: كل ً شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته.
العمالة المحلية: هي العمالة الوافدة من الذكور والاناث داخل المملكة من الفئات التي صدر بشأنها تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم لمصلحة أصحاب العمل.
الشركة/مرخص له: الشركة المرخص لها بممارسة الأنشطة التي تنظمها أحكام هذه القواعد.
المستثمر الأجنبي: منشأة مرخصة من وزارة الاستثمار في المملكة مملوكة لأشخاص غير سعوديين، ولديها خبرة سابقة في القوى العاملة وترخيصها ساري.
مقدم الطلب: الشخص الذي يتقدم للوزارة بطلب للحصول على موافقة مبدئية، أو ترخيص لتأسيس إحدى الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد.
النشاط: النشاط المسموح للمرخص له بممارسته. وفقًا لأحكام هذه القواعد.
الموافقة المبدئية: موافقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب للبدء بتأسيس أحد الكيانات المنصوص عليها في هذه القواعد، ولا تخوله ممارسة النشاط.
الترخيص: وثيقة تمنحها الوزارة لمقدم الطلب بعد استيفائه الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد والأنظمة ذات العلاقة، تخوله ممارسة الأنشطة التي رخص له بها وفقاً لهذه القواعد.
الإدارة العليا: هي المناصب الإدارية المتمثلة برئيس وعضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأي مناصب أخرى تحددها الوكالة المختصة.
تكاليف الاستقدام أو التكاليف ذات الصلة: أي رسوم أو تكاليف تترتب على عملية الاستقدام حتى تتمكن العمالة المساندة والمهنية من الحصول على فرصة عمل أو يتمكن أصحاب العمل أو العملاء من الحصول على الخدمة أياً كانت الطريقة، أو مكان تطبيق تلك التكاليف أو تحصيلها.
المكاتب المرسلة: هي كل مكتب أو شركة أو وكالة توظيف خارج المملكة حاصلة على ترخيص في دولتها لتوظيف وإرسال العمالة المساندة والمهنية، ومعتمدة في المنصة الالكترونية لتقديم خدمات توفير وتوظيف العمالة المساندة والمهنية، وفق المواصفات المعتمدة من الوزارة.
المنصة المعتمدة: هي منصة الكترونية يتم من خلالها توثيق عمليات المرخص لهم مثل " مساند، وأجير استقدام وأي منصة تعتمدها الوزارة النشاطات المساندة: هي الأعمال أو الخدمات داعمة للأنشطة الرئيسية الواردة في القواعد، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة من المرخص لهم الواردة في هذه القواعد.
النشاطات الممكنة: هي الأعمال أو الخدمات ذات طبيعة غير مباشرة بالأنشطة الرئيسية الواردة في القواعد، ويمكن للمرخص له ممارستها وفق الضوابط الواردة في القواعد.
المادة الثانية
تهدف هذه القواعد إلى تنظيم ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والأنشطة الإشرافية والرقابية والصلاحيات التي تمارسها الوزارة على المرخص لهم. وتسري أحكام هذه القواعد على كل كيان مرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المنصوص عليها في هذه القواعد أو أي نشاط استقدام آخر معتمد من الوزارة.
الباب الثاني: أحكام الترخيص
المادة الثالثة
تصنف الشركات الخاضعة لهذه القواعد وفقًا للآتي:
م الكيان الأنشطة المسموح بممارستها رأس مال الشركة المدفوع الترخيص
1 شركة موارد بشرية كبيرة بمسمى (شركة موارد بشرية وعمالة متخصصة أو شركة موارد بشرية)
• نشاط التوسط في توظيف السعوديين
• نشاط أسناد السعوديين.
• نشاط التوسط في استقدام العمالية (المساندة والمهنية)
• نشاط تقديم الخدمات العمالية (المساندة والمهنية)
• نشاط تقديم الخدمات المؤقتة واليومية للعمالة (المساندة والمهنية)
• نشاط تقديم خدمات العمالة المحلية.
• نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة المتخصصة
• نشاط تقديم العمالة المساندة المتخصصة 100,000,000 مئة مليون ريال سعودي يسمح بالترخيص
2 شركة استقدام متوسطة بمسمى (شركة استقدام متوسطة أو شركة استقدام متوسطة وعمالة متخصصة)
• نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة
• نشاط تقديم خدمات العمالة المساندة.
• نشاط تقديم خدمات العمالة المساندة اليومية والمؤقتة.
• نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة المتخصصة.
• نشاط تقديم العمالة المساندة المتخصصة.
50,000,000 خمسون مليون ريال سعودي يسمح بالترخيص 3 شركة استقدام
• نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة
• نشاط تقديم خدمات العمالة المساندة اليومية.
• نشاط تقديم خدمات العمالة المساندة المؤقتة.
20,000,000 عشرون مليون ريال سعودي يُقتصر على المرخص لهم قبل صدور هذه القواعد
4 شركة استقدام صغيرة
• نشاط تقديم الخدمات العمالة المساندة
• نشاط التوسط في استقدام العمالة المساندة 5,000,000 خمسة مليون ريال سعودي يتعين على المرخص له الالتزام بالاشتراطات التي تضعها الوزارة للعمل في الأنشطة لكل نوع من أنواع التراخيص، وله في الأنشطة التي لم يصدر فيها إلزام من الوزارة اختيار ما يرغب في ممارسته.
المادة الرابعة
تحدد الوكالة المعايير والاشتراطات في الأنشطة للمرخص له ممارستها، ولها تقييد الترخيص بشروط خاصة تُحدد الأنشطة أو المنطقة الجغرافية للترخيص.
المادة الخامسة
لا يجوز لمقدم طلب سبق رفض طلبه، تقديم طلب ترخيص جديد، ما لم تمض سنة من تاريخ الرفض.
المادة السادسة
للوكالة الحق في الاستفسار والتحقق (أمنياً وائتمانياً) من السجلات التاريخية للمساهمين الطبيعيين والاعتباريين لمقدمي الطلب لدى الجهات الحكومية أو الخاصة داخل أو خارج المملكة للتأكد من صحة البيانات والمستندات المقدمة.
المادة السابعة
1. تصدر الوزارة الترخيص لمقدم الطلب بعد استيفاء كافة الشروط والإجراءات المطلوبة وفقًا لهذه القواعد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- توفير الموارد البشرية والنظم.
ب- التجهيزات اللازمة لبدء النشاط.
2. للوكالة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات المشار إليها في هذه القواعد بكافة الوسائل، مثل القيام بزيارة لمقر الشركة ومقابلة مسؤوليها والاطلاع على أنظمتها وإجراءاتها وسجلاتها، ولها إلغاء الموافقة المبدئية في حال عدم استيفاء مقدم الطلب لهذه المتطلبات.
الفصل الأول: التراخيص
المادة الثامنة
للحصول على أي من التراخيص المسموح الاستثمار فيها وفق ما رود في المادة الثالثة، يشترط توافر الشروط الآتية:
1. أن تكون شركة مساهمة مغلقة ويشترط أن يكون رأس مال الشركة مملوكًا بالكامل لأشخاص سعوديين.
2. يستثنى من الفقرة رقم (1) المستثمر الأجنبي الذي تحققت فيه اشتراطات الاستثمار الأجنبي في هذه القواعد.
3. مع مراعاة أحكام نظام الشركات، يشترط للحصول على ترخيص الشركة استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وتقديم ضمان بنكي باسم الوزارة أو أي جهة تفوضها الوزارة. وفقًا للجدول الآتي:
م الكيان ضمان بنكي (*) رأس مال الشركة المدفوع مدة الترخيص 1 شركة الموارد البشرية كبيرة 10,000,000 عشرة ملايين ريال سعودي 100,000,000 مئة مليون ريال سعودي عشر (10) سنوات 2 شركة استقدام متوسطة 5,000,000 خمسة ملايين ريال سعودي 50,000,000 خمسون مليون ريال سعودي خمس (5) سنوات 3 شركة استقدام 2,000,000 اثنان مليون ريال سعودي 20,000,000 عشرون مليون ريال سعودي خمس (5) سنوات 4 شركة استقدام صغيرة 2,000,000 اثنان مليون ريال سعودي 5,000,000 خمسة مليون ريال سعودي خمس (5) سنوات
4. للوزارة أن تُلزم الشركات بتغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها ولا يُسمح للشركة بممارسة نشاطها إذا كانت مدة التأمين المتبقية تقل عن 3 أشهر.
5. للوكالة طلب زيادة الضمان البنكي وفق النسب والضوابط التي يتم تحديدها عند ممارسة الشركة للنشاط المرخص لها في الحالات التالية:
§ زيادة عقود التوسط في استقدام العمالة.
§ طلب المرخص له زيادة عدد التأشيرات التي يمكن له استخدامها.
§ التغيرات في أوضاع السوق.
§ بناءً على النموذج التشغيلي للشركة.
§ أداء المرخص له وفقا لمؤشرات الأداء ومعايير الحد الأدنى.
§ زيادة الشكاوى والتأخر في الاستقدام أو العقود مع العملاء أو ضعف جودة الخدمات المقدمة.
§ أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
المادة التاسعة
أ) يجوز للمرخص له _ بعد موافقة الوكالة واستكمال اجراءات الترخيص من الجهات المشرفة إن وجدت _ أن يمارس أياً من الأنشطة المساندة لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ذات العلاقة بطبيعة النشاط وفق الآتي:
1. أنشطة إيواء العمالة.
2. أنشطة تدريب وتأهيل العمالة
3. أنشطة تقديم الخدمات المساندة على سبيل المثال (صيانة منزلية – أنشطة الرعاية الصحية – الأنشطة الاجتماعية).
4. أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير.
ب) يجوز للمرخص له _ بعد موافقة الوكالة واستكمال اجراءات الترخيص من الجهات المشرفة إن وجدت _ أن يمارس أياً من الأنشطة الممكنة لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية وفق الآتي:
1. تقديم الخبرة والاستشارة في مجال الإدارة
2. استثمار النقد المتاح في خزينتها من خلال الودائع لدى البنوك التجارية المحلية
3. أي نشاط آخر يصدر به قرار من الوزير.
ت) يُشترط ألا يتجاوز الاستثمار في الأنشطة الممكنة للمرخص له وليست ذات طبيعة مباشرة بالنشاط نسبة (30 %) ثلاثون بالمئة من رأس المال المدفوع، أو مجموع حقوق الملكية في أخر قوائم مالية معتمدة.
المادة العاشرة
اشتراطات طلب الموافقة المبدئية:
على طالبي الترخيص تقديم الوثائق التالية عند تقديم طلب الترخيص:
§ تعبئة نموذج طلب الترخيص المعتمد من الوزارة (اضغط هنا).
§ مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وفقًا للنموذج (اضغط هنا).
§ الهيكل التنظيمي للشركة.
§ قائمة بأرقام الهوية (وطنية / مقيم) نسبة الملكية لجميع المتقدمين والمساهمين وتعهد بعدم تغيير هذه القائمة إلا بعد موافقة الوكالة.
§ نماذج التحقق من الملاءمة المعدة من الوزارة (اضغط هنا) لكل شريك مؤسس وعضو في مجلس الإدارة.
§ يجب التزام الشركة بمتطلبات "دليل متطلبات التعيين في مناصب الإدارة العليا " الصادر عن الوزارة.
§ يجب أن يستوفي كل عضو شريك بالشركة ما يأتي:
o المتطلبات الأهلية والنظامية المحددة في هذه القواعد.
o التحقق من نماذج الملاءمة التي تقررها الوزارة، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الشريك الآتي:
1. ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره.
2. ألا يكون قد سبق له الحصول على ترخيص بصفة مستقلة أو كان شريكًا في شركة لممارسة أي من الأنشطة الواردة في هذه القواعد وألغى الترخيص بقرار أو حكم قضائي كجزاء استنادًا لهذه القواعد أو أي نظام آخر، ما لم يمض على ذلك خمس سنوات على الأقل.
3. ألا يكون قد سبق رفض طلب الترخيص له بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية أو تجديده خلال سنة على الأقل.
§ المسح الأمني للأشخاص الطبيعيين والتحقق من السجلات التاريخية للمساهمين الاعتباريين.
§ استكمال نموذج الخطة التفصيلية للعمل (اضغط هنا) على أن تشمل:
o الاسم المقترح للشركة (يجب إرفاق ما يثبت حجز الاسم) o استراتيجية الشركة على ان تحتوي السياسات والإجراءات التي توفر خدمات ذات جودة.
o السوق المستهدفة (وصف الشريحة المستهدفة من العملاء (المنشآت) بناءً على النشاط والتوزيع الجغرافي وأي تصنيف آخر تستخدمه الشركة) o الهيكل التنظيمي المقترح لعمل الشركة على ان يتضمن حوكمة واضحة.
o خطة العمل.
o الأنشطة والخدمات التي ستطرح مع السوق المستهدفة.
o نموذج عمل الشركة واستراتيجيتها.
o الخدمات والباقات المقدمة.
o قائمة الدخل.
o ملاءمة المساهمين وفق نموذج الملاءمة المعتمد.
§ ضمان بنكي ابتدائي من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل (2 %) من رأس المال الشركة.
§ إذا كان طالب الترخيص مستثمرًا أجنبيًا فيجب تقديم المستندات الإضافية التالية:
o صورة ترخيص وزارة الاستثمار في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
o يسمح فقط بالشريك الاعتباري على شريطة أن يكون لديه شهادة خبرة ومعرفة فنية لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات في نشاط التوسط في تقديم الخدمات العمالية، نشاط تقديم القوى العاملة) ويتم إثبات المعرفة الفنية بإرفاق السجلات والمستندات
المادة الحادية عشرة
تسري جميع الالتزامات والحقوق المنصوص عليها في نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية على الاستثمار الأجنبي في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إضافة الى الالتزام بأنظمة التأمين الصادرة من هيئة التأمين، على سبيل المثال لا الحصر نظام الشركات وجميع الأنظمة ذات العلاقة، لوائح وزارة البلديات والاسكان ونظام الاستثمار الأجنبي والأنظمة المتعلقة بالإعلانات التابعة لوزارة الاعلام.
المادة الثانية عشرة
1. يجب أن يستوفي طلب الترخيص جميع المتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، وفي حالة عدم استيفاء الطلب لكامل المتطلبات يعتبر الطلب لاغياً.
2. تتولى الوزارة دراسة الطلب، ولها أن تتخذ أياً من الإجراءات الآتية:
أ. طلب أي وثائق إضافية أو مستندات أخرى، أو أن تطلب حضور من يمثل مقدم الطلب إلى الوزارة للإجابة عن أي استفسار، أو لتوضيح أي مسألة تتعلق بطلب الموافقة على الترخيص، وإذا لم يتم تقديم الوثائق أو المستندات أو لم يحضر ممثل مقدم الطلب خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ إبلاغه اعتبر الطلب لاغياً.
ب. تتم دراسة الطلب من قبل الوزارة وفي حال الموافقة ويمنح المتقدم الموافقة المبدئية للتأسيس بفترة لا تتجاوز (180) يوم، على أن يتقدم بالحصول على الترخيص النهائي بعد استكمال الاشتراطات.
ج. إشعار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية عند اكتمال طلبه بعد استيفاء جميع المتطلبات المنصوص عليها في القواعد. ولا يجوز البدء في ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية إلا بعد الحصول على الترخيص.
د. رفض الطلب بشرط أن يكون مسببًا.
المادة الثالثة عشرة
يجب على كل عضو في مجلس الإدارة، أو عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا أن يستوفي متطلبات الأهلية المهنية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها الوزارة. كما يأتي:
1. ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره.
2. كما يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة العليا الآتي:
أ. ألا يكون قد فصل أو عزل تأديبيًا من وظيفة سابقة.
ب. ألا يكون عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في أحد الشركات.
المادة الرابعة عشرة
اشتراطات استكمال التراخيص النهائي:
• إشعار الوكالة قبل ثلاثين يومًا من البدء في إجراءات الموافقة النهائية للشركة لطلب تحديد موعد الزيارة الترخيصية.
بناءً على نتائج الزيارة الترخيصية (وفق النموذج المعد لمعايير هذه الزيارة) يتم إبلاغ الشركة بالموافقة على اصدار الترخيص، أو رفضه، أو طلب التعديلات ومنحه فرصة أخيرة على أن تكون محددة من تاريخ الزيارة الترخيصية، وفق الاشتراطات التالية:
أ- إيداع رأس مال كامل مدفوع وفق كيان الشركة المحدد في المادة الثامنة من هذه القواعد.
ب- تقديم ضمان بنكي نهائي وفق ماورد في المادة الثامنة في هذه القواعد من أحد البنوك المحلية غير قابل للإلغاء صادر لصالح الوزارة أو من تفوضه لإجراءات استقبال ومعالجة الشكاوى على ان يغطي مدة الترخيص بالإضافة الى سنتين إضافيتين.
ت- للوزارة الزام المرخص لهم باستبدال الضمان البنكي المحدد في الفقرة (ب) من هذه المادة بتغطية تأمينية لمخاطر الإخفاقات بحقوق العملاء وفق العقود المبرمة والجوانب المالية المترتبة على شكاوى العملاء، وفق الضوابط التي تصدرها الوكالة بهذا الشأن.
ث- تأمين سكن للعمالة بنسبة تتوافق مع مستهدفات الشركة على ان يتم توفير السكن وفق المواصفات المحددة من الوزارة ومن وزارة البلديات والإسكان.
ج- توفير مقر رئيسي للشركة.
§ تطوير نظام تخطيط موارد المنشأة Enterprise resource planning)ERP(.
§ توفير مركز اتصال بعدد اللغات للدول المستهدفة لخدمة عمالة الشركة.
§ تعيين موظفي إدارة الشركة.
§ مطابقة خطة العمل التفصيلية المقدمة مع ما تم تنفيذه خلال (180) يوم
§ إنشاء موقع إلكتروني تفاعلي أو تطوير تطبيق للأجهزة الذكية.
§ الربط مع الوزارة والجهات ذات العلاقة من خلال النُظم الإلكترونية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالسجلات الإلكترونية.
§ التسجيل في الأنظمة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.
§ تخصيص أو إنشاء مركز اتصال ووسائل لتلقي الشكاوى من عملاء الشركة.
• دون الاخلال بما ورد في المادة (العاشرة) من هذه القواعد، إذا كان طالب الترخيص مستثمرًا أجنبيًا أو يعمل مع مستثمر أجنبي، فيجب تقديم المستندات الإضافية التالية:
§ صورة ترخيص وزارة الاستثمار في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
§ يسمح فقط بالشريك الاعتباري على شريطة أن يكون لديه شهادة خبرة ومعرفة فنية لا تقل مدتها عن ثلاث (3) سنوات في نشاط التوسط في تقديم الخدمات العمالية، نشاط تقديم القوى العاملة ويتم إثبات المعرفة الفنية بإرفاق السجلات والمستندات.
المادة الخامسة عشرة
تكون مدة الترخيص وفق ما هو موضح في المادة (الثامنة) من هذه القواعد، ويتم تجديد الترخيص بناءً على طلب الشركة عبر المنصة المعتمدة؛ وفقًا للإجراءات الآتية:
1. تُقدم الشركة طلب تجديد الترخيص عبر المنصة المعتمدة قبل انتهائه بمدة لا تقل عن مئة وثمانين (180) يوماً، مرفقًا به تجديد الضمان البنكي ليشمل مدة التجديد وسنتين إضافيتين، وأي مستندات أو طلبات تحددها الوكالة.
2. تغطية تأمينية كافية لمخاطر الإخفاقات المهنية بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعدد أوجه أعمالها وفق ما يصدر من الوكالة من تعليمات خاصة فيها.
3. للوكالة بعد دراسة الطلب، والاطلاع على تقييمات الشركة، والمخالفات وتحقيق معايير الحد الأدنى من الأداء العام التي تم رصدها عليها أن تتخذ أحد الإجراءات الآتية:
أ. الموافقة على طلب تجديد الترخيص.
ب. الموافقة على طلب تجديد الترخيص لمدة محددة.
ج. رفض طلب تجديد الترخيص على أن يكون القرار مسببًا ويجب على الشركة في هذه الحالة أن تتوقف عن ممارسة نشاطها بعد انتهاء الترخيص، وتصفي جميع التزاماتها تجاه موظفيها، وعمالها، وعملائها، وأصحاب العمل المتعاملين معها، وتبقى الشركة ومسؤوليها مسؤولين أمام الوزارة عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات ترتب عليها حقوقًا للغير. على أن يتم تزويد الوزارة بما يتم نحو تصفية أعمالها مع احتفاظ الوزارة او من تفوضه بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ انتهاء الترخيص.
د. تعليق طلب تجديد الترخيص إلى حين معالجة الملاحظات المحددة من الوكالة خلال المدة المحددة على ألا تتجاوز (30) يوم.
المادة السادسة عشرة
يجوز للشركة أن تطلب تعديل ترخيصها من النشاط الذي تمارسه إلى نشاط آخر وفقًا لما هو منصوص عليه من شروط في المادة (الثامنة) من هذه القواعد بما لا يتعارض مع أحكامها، وذلك في أي وقت أثناء سريان مدة الترخيص، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات الآتية:
1. تقدم الشركة عبر المنصة المعتمدة طلب تعديل الترخيص، مرفقًا به ما يلي:
أ. اقتراح التعديلات التي ترغب الشركة بإجرائها، والغرض الذي دعاها إلى ذلك، وأثره على أعمالها.
ب. تقديم المستندات المحددة في هذه القواعد.
2. للوكالة بعد دراسة الطلب، والاطلاع على تقييمات الشركة والمخالفات التي تم رصدها عليها، أن تتخذ أحد الإجراءات التالية:
أ. الموافقة المبدئية على طلب تعديل الترخيص، التي تخول الشركة استكمال الإجراءات، والمتطلبات المنصوص عليها في هذه القواعد، مع التعديل في رأس مال الشركة، والضمان البنكي حسب التعديل المطلوب للحصول على الترخيص بالنشاط الجديد.
ب. رفض الطلب على أن يكون قرار الرفض مسبباً.
الفصل الثاني: إلغاء الترخيص
المادة السابعة عشرة
يجوز للمرخص له أن يطلب إلغاء ترخيصه، على أن يكون ذلك وفق الإجراءات الآتية:
1. يُقدم المرخص له طلب الإلغاء من خلال المنصة المعتمدة، مرفقًا به خطة تنفيذية للإلغاء على أن يتم تنفيذ الاشتراطات الآتية خلال مئة وثمانين (180) يوم:
أ. تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص المطلوب إلغاؤه، على أن يتضمن التعهد إقراراً بأنه في حال تأخر المرخص له عن وفاءه بالالتزامات، يحق خصم القيمة المقابلة لهذه الالتزامات من الضمان البنكي للوفاء بها دون اعتراض منه.
ب. آلية التعامل مع الالتزامات المالية والتعاقدية تجاه الموظفين والعملاء والعمالة، والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء.
ج. تحديد مدى تأثير الإلغاء على أصحاب المصلحة.
د. بيان بالمدة الزمنية اللازمة للإلغاء والتصفية.
ه. خطة الإعلان الخاصة بالتصفية.
و. أي مستندات تطلبها الوزارة.
2. على المرخص له التوقف عن ممارسة النشاط اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الإلغاء، وبعد موافقة الوزارة يقوم بعمل الإجراءات الآتية:
أ. البدء بتنفيذ خطة التصفية تتضمن ما تم تحديده في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.
ب. تقرير نهائي يقدم للوكالة مدعماً بالمستندات اللازمة التي توضح تنفيذه للخطة.
ج. يحق للوكالة التحقق من وفاء المرخص له بالتزاماته، وتلزم المرخص له باتخاذ أي تدابير تراها ضرورية لحماية حقوق الغير، ويبقى الشركاء خاضعين لهذه القواعد، ومسؤولين أمام الوزارة عما قد يظهر من مخالفات، أو تصرفات رتبت حقوقًا عليه للغير، مع احتفاظ الوزارة او من تفوضه بالضمان البنكي لمدة سنتين من تاريخ إلغاء الترخيص.
3. تقوم الوكالة المختصة بإلغاء الترخيص بناءً على طلب المرخص له بعد استيفاء كافة المتطلبات المنصوص عليها في هذه المادة وهذه القواعد وعلى المرخص له إبلاغ الجهات ذات العلاقة.
الباب الثالث: السياسات والتنظيمات الداخلية الفصل الأول: اللوائح والسياسات
المادة الثامنة عشرة
على الشركة وضع لوائح داخلية خاصة بها واعتمادها من مجلس الإدارة، ويجب أن تتضمن _بحد أدنى_ ما يأتي:
أ. وصف الهيكل التنظيمي متضمنًا الإدارات والوظائف جميعها ومهام ومسؤوليات كل منها.
ب. ضوابط الاستقلالية وفصل المهام.
ج. اختصاصات مجلس الإدارة ولجانه وتشكيلها ومسؤوليات كل منها.
د. سياسات التعويضات والمكافآت.
ه. ضوابط العمل عند تضارب المصالح.
و. ضمانات النزاهة والشفافية.
ز. ضمانات الالتزام بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ح. سياسة الحفاظ على سرية المعلومات.
ط. ضوابط حماية أصول الشركة.
المادة التاسعة عشرة
على الشركة وضع سياسات تنظيمية، تتضمن أدلة العمل وإجراءات سيره، وتحديثها بصفة دورية، وتبليغها للموظفين المعنيين في وقت يمكّنهم من الالتزام بها، ويجب أن تتضمن السياسات التنظيمية _بحد أدنى_ ما يأتي:
أ. سياسة تقديم الخدمات العمالة "المساندة والمهنية “.
ب. سياسات الإدارة المالية والمحاسبة.
ج. سياسات تقنية وأمن المعلومات.
د. سياسة خدمة العملاء.
ه. سياسة إدارة استقبال ومعالجة شكاوى العاملين والعملاء.
و. سياسة إدارة الاستقدام.
ز. سياسة إدارة وإيواء العمالة.
ح. سياسة إدارة المخاطر وتقييمها ومعالجتها ومراقبتها والإفصاح عنها.
ط. نظام الرقابة الداخلية.
ي. سياسة المراجعة الداخلية.
ك. سياسة الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
ل. الرواتب والمكافآت والحوافز، بما في ذلك رواتب أعضاء الإدارة العليا والموظفين وحوافزهم ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة.
المادة العشرون
يجب على المرخص له _على وجه الخصوص_ وضع سياسات وإجراءات داخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتشغيل الأطفال والأحداث.
الفصل الثاني: الإدارة
المادة الحادية والعشرون
يتعين على الشركة استيفاء الاشتراطات التالية:
1. الحصول على موافقة الوكالة لتعيين مرشحين دائمين أو مرشحين مؤقتين للوظائف الآتية:
أ. الرئيس التنفيذي
ب. مدير الالتزام
2. كما يجب استيفاء متطلبات الأهلية المهنية ومتطلبات الملاءمة التي تقررها الوزارة، وللوكالة المختصة طلب أي مستندات تتعلق بتعيينهم في المناصب المشار إليها في الفقرة (1)، ولها وضع أي قيود أو اشتراطات متعلقة بتعيين أي منهم.
3. يجب على المرخص له عند تقديم أي عروض عمل للتعيين الدائم والمؤقت في المناصب المشار لها في الفقرة (1) من هذه المادة، إبلاغ المرشحين أنّ هذه الوظائف تتطلب الحصول على موافقة الوزارة.
4. يجب ألا يتولى المرشحون للمناصب العليا مسؤولياتهم، أو يقوموا بممارسة صلاحياتهم، أو الإعلان عن تعيينهم بشكل دائم أو مؤقت قبل الحصول على موافقة الوزارة.
5. يجب على المرخص له وضع سياسات ومعايير وإجراءات للترشيح لمناصب الإدارة العليا للتأكد من أن جميع المرشحين وشاغلي المناصب يلبون معايير الصلاحية التي حددتها الوزارة. ويجب أن تتضمن هذه السياسات والمعايير والإجراءات _بحد أدنى_ ما يأتي:
أ. إجراءات التقييم.
ب. الإجراءات التي يجب اتخاذها في حالة عدم استيفاء شاغلي المناصب الإدارية العليا لجميع المعايير.
ج. متطلبات مراجعة السياسة وحديثها من وقت لآخر حسب الحاجة.
6. يجب أن يكون مجلس إدارة المرخص له مسؤولاً عن ضمان صلاحية وملاءمة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ومدير الالتزام وقدرتهم على اتباع سياسات ومتطلبات وإجراءات المرخص له ذات الصلة.
7. يجوز للوكالة إلغاء عدم الممانعة الممنوحة للمرخص له عند تعيين أو تجديد مدة التعيين المؤقتة لشاغل مناصب الإدارة العليا الحالية إذا وجدت الوزارة أياً مما يأتي:
أ. عدم تعاون شاغل مناصب الإدارة العليا أو تجاهله لما يرد من الوزارة أو إغفاله لواجباته.
ب. إخفاء المعلومات أو تقديم معلومات غير دقيقة.
ج. ارتكاب أي مخالفة.
د. التحايل على أي من الاشتراطات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة.
الفصل الثالث: الموارد البشرية
المادة الثانية والعشرون
1. يجب على المرخص له انشاء وحدة إدارية مستقلة للموارد البشرية تتولى تنفيذ المهام ذات العلاقة، على أن يشمل عملها الآتي:
أ. تطوير وتنمية مهارات القوى العاملة.
ب. مراقبة وتعزيز تجربة العمالة في سوق العمل ومع المرخص له.
ج. تحليل أي سياسات وإجراءات وعمليات جديدة، والتوصية بالإجراءات اللازمة للتكيف مع اللوائح والسياسات الجديدة.
د. إعداد خطط تنمية الموارد البشرية للمرخص له، والمبادئ التوجيهية المكتوبة والمواد التدريبية للموظفين كلما دعت الحاجة.
ه. إعداد تقارير نيابة عن المرخص له عن كمية ونوعية وتركيب القوى العاملة كلما دعت الحاجة.
2. يجب على المرخص له تعيين عدد كاف من الموظفين في هذه الوحدة الإدارية الفقرة (1) بما يتناسب مع نموذج عمل الشركة وحجمها، ويجب على كل من يعمل في هذه الوحدة أن يستوفي الشروط الاتية:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن شهادة جامعية أو ما يكافئها، أو أن تكون لديه خبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في مجال الموارد البشرية للدور الإشرافي.
ج. الخبرة في إعداد وتنفيذ خطط تنمية الموارد البشرية.
د. ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره، أو تمر مدة لا تقل عن خمسة (5) سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة.
الفصل الرابع: المراجعة الداخلية
المادة الثالثة والعشرون
1. على الشركة إنشاء إدارة للمراجعة الداخلية ترتبط مباشرة بلجنة المراجعة، وتكون مستقلة في أداء مهامها.
2. تتولى إدارة المراجعة الداخلية تقييم نظام الرقابة الداخلية، والتحقق من مدى التزام الشركة وموظفيها بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية وسياسات الشركة ويجب تمكين إدارة المراجعة الداخلية من الاطلاع على المعلومات.
3. تعمل إدارة المراجعة الداخلية وفق خطة شاملة للمراجعة معتمدة من لجنة المراجعة المنبثقة من مجلس الإدارة، وتحدث هذه الخطة دوريًّا.
4. يجوز للشركة إسناد مهام المراجعة الداخلية إلى مقدم خدمات خارجي بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة الرابعة والعشرون
1. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرًا مكتوبًا عن أعمالها وتقدمه إلى لجنة المراجعة بشكل نصف سنوي على الأقل، ويجب أن يتضمن هذا التقرير نطاق المراجعة وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات، إضافة إلى تضمنه الإجراءات التي اتخذتها كل إدارة في شأنها وتوصيات المراجعة السابقة وأي ملاحظات في شأنها والملاحظات التي لم تتم معالجتها في الوقت المناسب ودواعي ذلك.
2. تعد إدارة المراجعة الداخلية تقريرًا عامًّا مكتوبًا وتقدمه إلى لجنة المراجعة في شأن عمليات المراجعة التي أجريت خلال السنة المالية ومقارنتها مع الخطة المعتمدة مبينًا فيه أسباب أي إخلال أو انحراف عن الخطة إن وجد خلال الربع التالي لنهاية السنة المالية المعنية.
المادة الخامسة والعشرون
على المرخص لهم حفظ تقارير المراجعة ومستندات العمل متضمنة بوضوح ما أنجز وما خلصت إليه من نتائج وتوصيات وما تم في شأن تلك التوصيات.
الفصل الخامس: إدارة الالتزام
المادة السادسة والعشرون
1. على الشركة إنشاء إدارة مستقلة تتولى مهام الالتزام بنظام العمل وقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية ولائحة العمالة المساندة وأي ضوابط أو اشتراطات أو تعليمات صادرة من الوزارة فيما يخص الأنشطة المرخصة للشركة وترتبط تنظيميًّا بمجلس إدارة الشركة.
2. تعيين مدير لإدارة الالتزام بقرار من مجلس إدارة الشركة.
3. يتمتع مدير الالتزام بالاستقلال في أداء المهام الموكلة إليه، ولا يجوز له ممارسة أي مهام إدارية أخرى.
4. على إدارة الالتزام رفع تقارير الالتزام إلى مجلس الإدارة بشكل ربع سنوي يتضمن بحد أدنى المخاطر الرئيسية المتعلقة بالالتزام والتي تواجه الشركة، مع تحليل العمليات والإجراءات القائمة ومدى فعاليتها واقتراح أي تعديلات أو تغييرات.
المادة السابعة والعشرون
تختص إدارة الالتزام بالتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية، والقيام بالمهام اللازمة لذلك، ومن بينها الآتي:
أ. التعرف على جميع مخاطر الالتزام والتعامل معها ومراقبة تطوراتها.
ب. تحليل ما يستجد من سياسات وإجراءات وعمليات والتوصية بإجراءات للتعامل مع مخاطر الالتزام ذات العلاقة.
ج. جمع الملاحظات المتعلقة بالالتزام، وإعداد إرشادات مكتوبة للموظفين كلما اقتضت الحاجة.
د. مراقبة الالتزام بالأنظمة والتشريعات الإشرافية والرقابية، والقرارات الوزارية والتعليمات المتعلقة بأنشطة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
ه. مراقبة الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية ذات العلاقة.
و. رفع الوعي بقضايا الالتزام وتدريب الموظفين في شأن موضوعاته من خلال برامج دورية.
ز. إبلاغ مجلس الإدارة فوراً والوزارة في حال اكتشاف أي تجاوزات أو مخالفات جسيمة.
المادة الثامنة والعشرون
يُعين مدير الالتزام بعد موافقة الوكالة المختصة واستيفاء الشروط الآتية:
أ. أن يكون سعودي الجنسية.
ب. أن يكون حاصلاً على مؤهل لا يقل عن شهادة الثانوية العامة وخبرة لا تقل عن ثلاث (3) سنوات في نشاط التوظيف أو الاستقدام، مع ما لا يقل عن سنة في الالتزام أو التدقيق الداخلي أو وظيفة قانونية في مجال الأعمال أو ما شابه ذلك أو مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن سنتين في الالتزام أو التدقيق الداخلي أو وظيفة قانونية في مجال الأعمال أو ما شابه ذلك، وفقًا لبيانات التأمينات الاجتماعية.
ج. ألا تكون له صلة قرابة أو صلة بأعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة العليا.
د. ألا يكون قد سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أي من المخالفات المتعلقة بالأحكام المنظمة لحماية الطفل أو الأحكام المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، ما لم يرد له اعتباره، أو تمر مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة.
ه. تعبئة نموذج الملائمة.
كما يحق للوكالة أن تطلب أي مستندات أو نماذج تتعلق بتعيين مدير الالتزام، كما يحق لها وضع أي قيود أو متطلبات تتعلق بتعيينه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم أو اعتماد الكفاءة وفقًا لمعايير الوزارة.
المادة التاسعة والعشرون
يجب أن يكون عدد الموظفين في إدارة الالتزام كافيًا ومتناسبًا مع طبيعة عمل المرخص له وحجمه.
الفصل السادس: الحسابات
المادة الثلاثون
على الشركة اتباع معايير المحاسبة الدولية في إعداد حساباتها وقوائمها المالية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات المقررة من الجهات ذات العلاقة بشأن القوائم المالية ومعايير المحاسبة.
المادة الحادية والثلاثون
تلتزم الشركة بتزويد الوزارة بالقوائم المالية المراجعة والمدققة وتقرير مراجع الحسابات وتقرير مجلس الإدارة وأي مستندات أخرى تتعلق بحسابات المرخص له وفقاً للتعليمات التي تحددها وكالة الوزارة المختصة. ويجوز للوكالة الآتي:
1. إلزام المرخص له بتغيير مراقب الحسابات، أو أن تتولى تعيين مراقب حسابات خارجي آخر على حساب المرخص له.
2. إلزام المرخص له بتوثيق الحساب البنكي لدى الوزارة أوفي أي من الأنظمة الإلكترونية.
المادة الثانية والثلاثون
للوكالة فحص سجلات المرخص له وحساباته بواسطة موظفيها أو بواسطة مراجعين تعينهم الوزارة، كما يتوجب عليه ما يلي:
1. تسهيل مهمة من تكلفه الوكالة بالفحص والتعاون معه، وعلى الأخص الآتي:
أ. إطلاع المكلف بالفحص على سجلات المرخص له وحساباته والوثائق التي يرى ضرورة الاطلاع عليها لأداء مهامه.
ب. تزويد المكلف بالفحص بالمعلومات والإيضاحات فور طلبها.
ج. التصريح للمكلف بالفحص بأي تجاوزات أو مخالفات في أعمال الشركة فور البدء في مهمته.
د. التقيد بتطبيق التوصيات والتعليمات الموجهة من الوزارة للشركة لمعالجة الملاحظات التي تُكتشف خلال جولات الفحص.
2. تقديم جميع المعلومات والمستندات الخاصة بالشركة وأنشطتها ومساهميها وموظفيها للوكالة المختصة فور طلبها.
لا يجوز للمرخص له أو أحد الموظفين التابعين له إخفاء أو محاولة إخفاء أي معلومات أو تجاوزات أو الامتناع عن الإجابة عن أي استفسارات يطلبها المكلف بالفحص أو التهاون في تزويده بما يطلبه من معلومات ومستندات في الوقت المطلوب.
المادة الثالثة والثلاثون
يتحمل المرخص له تكاليف أي طرف ثالث تعينه الوزارة لمباشرة أي من الإجراءات الرقابية المذكورة وفق أحكام هذه القواعد.
الباب الرابع: تقديم الخدمة الفصل الأول: التوثيق
المادة الرابعة والثلاثون
1. يجب على المرخص له الالتزام بتوثيق البيانات والمعلومات التي تطلبها الوزارة في أنظمتها أو المنصة المعتمدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر الآتي:
أ. بيانات جميع العاملين لديه.
ب. توثيق جميع العقود والتعاملات مع العملاء.
ج. بيانات المرخص له بما في ذلك المقر الذي يمارس فيه النشاط، مع تحديث البيانات عند الحاجة للتعديل.
د. نشر جميع أسعار الأنشطة المرخص له بممارستها في الموقع المعتمد من الوزارة والمنصة المعتمدة.
ه. بيانات الموظفين المعتمدين للتعامل مع سفارات المملكة في الخارج في الموقع المعتمد من الوزارة.
و. الحساب البنكي المعتمد لإرادات المرخص له، وفق التعليمات التي تحددها الوزارة.
ز. عقود الارتباط مع مكاتب الإرسال، وتوثيق تكاليف الاستقدام حسب نوع وجنس العمالة المستقدمة.
ح. بيانات إسكان الإيواء.
2. في حال قام المرخص له بتحديث بياناته او معلوماته، فيلتزم بتوثيق هذا التحديث خلال (30) يوما من تاريخ حدوثه.
الفصل الثاني: إجراءات تقديم الخدمات العمالية
المادة الخامسة والثلاثون
يقوم المرخص له بتقديم الخدمة؛ وفقًا للإجراءات الآتية:
أ. التقدم في المنصة المعتمدة بطلب الحصول على تأشيرات الاستقدام وفقاً للضوابط التي تضعها الوكالة.
ب. اختيار العمال -من الذكور والإناث- مراعياً في ذلك توفر التخصصات المهنية، أو العلمية، أو الخبرة العملية المتوافقة مع المهن التي استقدموا أو استقطبوا لمزاولتها.
ج. إبرام عقد عمل مع العامل وتوثيقه من خلال المنصة المعتمدة، على أن يكون العامل على معرفة كاملة بطبيعة عمله، وعلى أن يتضمن العقد حقوق والتزامات الطرفين، وتنشأ بموجب هذا العقد علاقة تعاقدية مباشرة بين المرخص له والعامل، بحيث يكون المرخص له مسؤولاً عن تسديد كافة حقوق العامل المترتبة عن تلك العلاقة، وفق التعليمات التي أصدرتها الوزارة، والالتزام بأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية بهذا الشأن.
المادة السادسة والثلاثون
لا يجوز للمرخص له _ بأي حال من الأحوال _ تشغيل عمالة تقديم الخدمات العمالية من فئة معينة، أو مهنة معينة لعمل فئة أخرى، أو مهنة أخرى إلا بموافقة الوزارة.
المادة السابعة والثلاثون
تدخل العمالة التي تقدم خدماتها لدى عميل المرخص له من المنشآت ضمن العمالة التي تحسب على أساسها نسب التوطين لديه، ما لم تضع الوزارة اشتراطات معينة لاحتساب تلك العمالة في نسب التوطين وعلى المرخص له الالتزام بالضوابط التي تضعها الوزارة في المنصة المعتمدة لإنهاء العلاقة التعاقدية في حال تحول نطاق المنشآت المستفيدة إلى النطاق الغير مسموح له بالاستفادة من خدمات العمالة.
المادة الثامنة والثلاثون
يجب على المرخص لهم عند تقديم الخدمات الالتزام باشتراطات التوطين لدى عملائها التي تصدرها الوزارة من حين لآخر وذلك وفق سجلات الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الوزارة، وعليه الامتناع عن تقديم خدماته بتوفير العمالة للعميل متى كانت العمالة المراد توفيرها للعميل تخل بنسبة التوطين الواجب توفيرها لديه، وعدم تقديم خدمات عمالية للمنشآت المتخصصة في الأنشطة المحظورة من قبل الوزارة.
المادة التاسعة والثلاثون
يجب على المرخص له أن يوفر موظفين يتقنون لغة التواصل مع العمالة التابعة له، وله أن يستعين بجهات خارجية لهذا الشأن.
الفصل الثالث: التزامات تقديم الخدمات
المادة الأربعون
يجب على المرخص له الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات السارية ذات العلاقة بالاستقدام ومنها هذه القواعد وعليه اتخاذ الإجراءات والضوابط اللازمة لمنع مخالفة أحكامها.
المادة الحادية والأربعون
على المرخص له قبل البدء بالاستقدام، التعاقد مع المكاتب المرسلة المعتمدة من الجهة المختصة، وفقًا لعقود الارتباط المعتمدة، مع مراعاة عدد المكاتب المحددة في المنصة، والتعامل معها من خلال الأنظمة الإلكترونية التي تربط الطرفين. وعلى المرخص له:
1. التحقق من التزام المكاتب المرسلة للعمالة بالأنظمة واللوائح والتعليمات والضوابط التي تضعها الوزارة.
2. عدم المزايدة في رفع تكاليف الاستقدام بطرق مباشرة أو غير مباشرة والالتزام بالتكاليف المحددة في الاتفاقيات الدولية الثنائية.
ولا يعفى المرخص له من المسؤولية في حال عدم التزام المكاتب المرسلة بالأنظمة والتعليمات السارية في نشاط الاستقدام.
المادة الثانية والأربعون
• يجب على المرخص له الالتزام بالاستقدام من خلال مكاتب المرسلة المعتمدة ولا يجوز للمرخص له الحصول على مبالغ من العامل لقاء استقدامه
• يجب على المرخص له عدم استغلال أي معلومات شخصية للعامل ومعاملته بعدالة وانصاف دون تمييز.
المادة الثالثة والأربعون
على المرخص له أن يراعي قيمة المبالغ التي يتلقاها مقابل التوسط في الاستقدام، أو تقديم الخدمات العمالية، أو نقل الخدمات وفق الأنشطة المرخص له بها، وللوكالة - عند الاقتضاء - الحق في تحديد قيمة تلك المبالغ.
المادة الرابعة والأربعون
لا يجوز للمرخص له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تأجير الترخيص للغير لمباشرة النشاط، أو منح الغير حق الانتفاع بالترخيص بأي وسيلة كانت، حتى ولو كان ذلك دون مقابل مادي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، إجراء التفويض دون وجود عقود ارتباط مع المكتب المرسل أو العميل.
المادة الخامسة والأربعون
لا يجوز للمرخص له تقديم الخدمات أو الأنشطة المرخص له بها خارج المنصة المعتمدة لتقديم الخدمة.
المادة السادسة والأربعون
• يجب على المرخص له في حال السحب من الضمان البنكي، تكملته بالقدر الذي نقص منه خلال ثلاثين (30) يوم من تاريخ سحب الضمان.
• إذا لم يستوفي المرخص له مبلغ الضمان كما كان خلال 30يوم يتم سحب الترخيص.
المادة السابعة والأربعون
يجب على المرخص له، الالتزام بالآتي:
1. أن يمارس نشاطه من خلال إبرام عقد مع العميل وفق النماذج المعتمدة في المنصة والضوابط والشروط التي تحددها الوكالة والتي تتضمن التزامات وحقوق ومسؤوليات الطرفين.
2. أن تكون التجهيزات التقنية في الشركة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية للشركة وطبيعة نشاطها وحالة مخاطرها وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها.
3. تصميم نظم تقنية المعلومات والإجراءات المتعلقة بها على نحو يضمن توافر المعلومات، وتكاملها، وسلامتها، وسريتها.
وتتولى الشركة تقييم ذلك دورياً وفقاً للمعايير الفنية المتعارف عليها، كما يجب اختبارها قبل استعمالها لأول مرة وبعد إجراء أي تغييرات عليها.
4. وضع خطة تضمن استمرار العمل في الحالات الطارئة تتضمن حلولاً بديلة لإعادة نشاطها.
5. التسجيل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في الوزارة والجهات ذات العلاقة، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات.
6. نسب التوطين المحددة من الوزارة.
7. ممارسة النشاط بمكان مستقل.
8. عدم التوقف عن ممارسة أي من أنشطته لمدة تزيد على مئة وثمانين (180) يومًا متصلة، إلا بموافقة الوزارة، على ألا يخل ذلك بأي من التزاماته تجاه عملائه.
المادة الثامنة والأربعون
يلتزم المرخص له بالضوابط والشروط اللازمة عند إسناد جزء من واجباته إلى مقدم خدمة خارجي إذا كانت مهام الاستعانة بمصادر خارجية تشمل معالجة بيانات ومعلومات المستفيدين أو صيانتها أو الوصول إليها.
المادة التاسعة والأربعون
1. يعد المرخص له مسؤولاً عن العامل الذي توسط في استقدامه للعميل وفق بنود نموذج العقد المعتمد من الوزارة، تبدأ من تاريخ تسليمه لصاحب العمل، وذلك في الحالات التي يحددها عقد التوسط والسياسات المعتمدة في المنصة.
2. يعد المرخص له مسؤولاً عن العامل الذي توسط في استقدامه أمام الوزارة وفق الضوابط التي تحددها الوزارة.
المادة الخمسون
يجب على المرخص له الامتناع عن الآتي:
أ. التصرف أو المساهمة أو التعاون مع وكالات غير مرخصة أو مرخصة لم يتم توثيق عقود الارتباط معها على المنصة المعتمدة.
ب. القيام بأي من الممارسات التي تشكل تعدياً على حقوق العمالة، أو مساعدة الغير في ذلك.
ج. التوسط في استقدام الأطفال أو التعاقد المحلي للأطفال والأحداث للعمل بما في ذلك الأحوال التي يعلم فيها المرخص له بأن عمر الطفل المذكور في المستندات المقدمة إليه لإثبات أهليته للعمل مخالف لحقيقة عمره.
د. التعامل في التوسط لاستقدام العمالة مع جهات غير مرخص لها بممارسة أي من الأنشطة المنصوص عليها في هذه القواعد، أو التعامل مع جهات موقوفة، أو محظور التعامل معها، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
ه. تشغيل العمالة دون استكمال إجراءات نقل خدماتهم.
و. إشراك - بشكل مباشر أو غير مباشر - موظفين أو كيانات أو مساهمين يمكن أن يتسببوا في تضارب مصالح مع أعمال المرخص له.
ز. التعامل مع صاحب عمل يمارس أيّاً من الأعمال التي تشكل، أو تساهم، أو تسهل الاتجار بالأشخاص، أو تعديًا على العمالة، أو تشغيلاً للأطفال.
ح. التفويض لأي جهات أو مؤسسات أو أفراد بغرض استقدام العمالة.
ط. استقدام العمالة دون إبرام عقود مع صاحب العمل.
ي. تقديم الخدمة بتكلفة تختلف عن التكلفة المعلنة في الموقع الإلكتروني المحددة في المنصة.
ك. استلام مبالغ خارج المنصة المعتمدة.
ل. نقل أو إحلال العمال المكلفين بتقديم خدمة معينة لخدمة أخرى دون موافقة الوزارة الفصل الرابع: استقبال وإيواء العمالة
المادة الحادية والخمسون
مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها عند استصدار طلب الترخيص على المرخص له تأمين الإيواء للعمالة ونقلهم داخل المملكة، مع مراعاة تناسب الطاقة الاستيعابية للإيواء مع عدد العاملين من كل جنس، وفقاً للقواعد والشروط المنظمة لذلك.
المادة الثانية والخمسون
يلتزم المرخص له باستقبال وإيواء العمالة التي يتم التوسط في استقدامها لحين تسليمها لأصحاب العمل، وفقًا لأدلة التنظيم التي تنشرها الوزارة على موقعها أو تعممها عبر المنصة.
المادة الثالثة والخمسون
يلتزم المرخص له بإيواء العمالة التي يتوسط في استقدامها، في حالة غياب العمالة أو رفضها للعمل لدى صاحب العمل، لمدة (سنتين) تبدأ من تاريخ وصول العمالة المذكورة إلى المملكة، وعلى المرخص له متابعة إنهاء إجراءاته وفق الإجراءات التي تضعها الوزارة. وأن يلتزم بإيواء العمالة في حال تجديد العقد.
الباب الخامس حقوق العملاء
المادة الرابعة والخمسون
1. يجب على المرخص له في حال الإعلان عن أي خدمة أن يتضمن الإعلان ما يأتي:
أ. اسمه وشعاره وأي بيان مميز له وبيانات الاتصال به.
ب. تصريحًا باسم الخدمة المعلن عنها، وبيان التكلفة بشكل واضح للعملاء.
ج. استخدام بيانات الترخيص على مطبوعات المؤسسة والاختام.
2. يحظر على المرخص له الآتي:
أ. تقديم إعلان يخالف ضوابط التسويق والإعلانات عن خدمات العمالة المساندة الوارد ذكرها في المادة السابعة والخمسون.
ب. تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغًا بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل العميل.
ج. تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنظمة الاتجار بالأشخاص.
د. تقديم منتج أو اعلان يخترق الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة.
ه. عدم الالتزام بأي معايير تضعها الوزارة متعلقة بالإعلانات.
3. للوكالة إلزام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار المرخص له بذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة.
المادة الخامسة والخمسون
يجب على المرخص له الالتزام بالآتي:
1. إنشاء قناة لتلقي وتوثيق ومعالجة الشكاوى من العمال أو أصحاب العمل أو العملاء.
2. الالتزام بدليل الإجراءات على المنصة للتعامل مع الشكاوى وحل الشكاوى وفق المدة المحددة.
3. نشر المعلومات حول كيفية ومكان تقديم الشكاوى للعملاء والأطراف المهتمة الأخرى.
4. توفير دليل تفصيلي لتوضيح المعلومات والبيانات اللازمة للعميل لشرح آلية تقديم الشكوى ومتابعتها في مبنى المرخص له وفروعه، وإدراجها على (المنصة المعتمدة / الموقع الإلكتروني / التطبيق) أو أي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة، وتقديم نسخة للعملاء إذا رغبوا في الحصول عليها كتابة.
5. توفير قنوات الشكاوى وأدلتها باللغتين العربية والإنجليزية.
6. اشعار المشتكي باستلام الشكوى على الفور وحل الشكوى خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
7. الالتزام بالحقوق التالية لمقدم الشكوى:
أ. معاملة مقدم الشكوى باحترام وكرامة، ومعالجة مخاوفه على أنها حقيقية ويتم التحقيق فيها بشكل صحيح، والمشاركة في القرارات المتعلقة بإدارة شكواهم.
ب. معالجة كل مقدم شكوى بطريقة منصفة وموضوعية وغير منحازة، والتعامل مع المشتكي بطريقة تضمن التحقيق معه دون الإخلال بتطبيق العدالة الطبيعية.
ج. التحقيق في الشكاوى وحلها بشكل عادل وسري، إلا في حال طلب من المحكمة المختصة أو الوزارة.
8. ضمان الإبلاغ عن الإجراءات والقرارات التي يتخذها المرخص له فيما يتعلق بمعالجة الشكاوى.
9. تسجيل الشكاوى في سجلات خاصة على أن تتضمن هذه السجلات جميع المعلومات والمستندات المتعلقة بموضوع الشكوى والإجراءات المتخذة في هذا الصدد وقد تطلب الوزارة هذه السجلات من وقت لآخر.
10. تحديد هدف للتحسين المستمر لعملية معالجة الشكاوى.
المادة السادسة والخمسون
1- يصدر بقرار من الوزير أو من يفوضه جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المالية
2- يصدر من الوكالة المختصة العقوبات الإدارية وتصنيفها وفق فئات يترتب عليها الإنذار، إيقاف خدمة او أكثر من الخدمات التي تقدمها الوزارة، تعليق الترخيص، سحب الترخيص.
3- لا يتعارض تطبيق العقوبات المشارة اليها في الفقرة (1) مع تطبيق العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
4- إذا ألغت الوكالة المختصة أو علقت أو سحبت الترخيص بموجب الفقرة (2) من هذه المادة، يتم إبلاغ المرخص له المعني بالقرار عن طريق المنصة المعتمدة.
5- للوكالة المختصة تعليق سحب أو الغاء الترخيص إذا تقدم المرخص له بمبررات تقبلها الوكالة.
المادة السابعة والخمسون
1. للوكالة أن تصدر قواعد وتعليمات لحماية حقوق العملاء على أن تشمل الاتي:
§ آلية وإجراءات ومدد معالجة الشكاوى على المرخص له.
§ شروط تقديم الخدمة وأثر مخالفة عقد تقديم الخدمة على حقوق العملاء.
§ ضوابط التسويق والاعلانات عن خدمات العمالة المساندة
§ ضوابط التسويق والاعلانات عن خدمات المرخص له.
§ الضوابط الخاصة في تنظيم العلاقة التعاقدية.
2. للوكالة وفقاً للقواعد التي تحددها أن توضح لأطراف النزاع إمكانية اللجوء الجهة القضائية المختصة.
الباب السادس الرقابة والضبط
المادة الثامنة والخمسون
1- تقوم الوكالة المختصة في الوزارة بالإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذه القواعد ولها إجراء كافة التنظيمات والتعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك.
2- يختص مفتشو العمل بضبط مخالفات هذه القواعد وفقًا للأحكام الخاصة بإجراءات تفتيش العمل الواردة في النظام.
3- للوكالة المختصة وضع آلية الضبط والعقوبات الإدارية الخاصة بالمؤشرات التشغيلية والاستراتيجية التي تحددها الوكالة وضبط مخالفات هذه القواعد مكتبياً وميدانياً والكترونياً.
المادة التاسعة والخمسون
يجوز للوكالة المختصة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في هذه القواعد وذلك بعد منح المرخص له المهلة المحددة على المنصة وعليه الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، أو إذا ثبت للوكالة أي من الحالات الآتية:
1. امتناع، أو عجز المرخص له عن دفع حقوق العاملين التابعين له، أو دفع مصاريف عودتهم لبلادهم، وما يترتب على ذلك من غرامات، أو جزاءات.
2. امتناع أو عجز المرخص له عن الوفاء بالتزاماته العقدية مع أصحاب العمل أو عملائه، ورفضه رد المبالغ التي حصل عليها منهم، أو دفع التعويض المنصوص عليه في العقد.
3. تنفيذًا لقرار أو حكم قضائي نهائي صادر ضد المرخص له.
4. ارتكاب المخالفات التي تستوجب تطبيق هذه الاجراءات.
5. أي مبلغ آخر ترى الوزارة استيفاءه من الضمان البنكي ناتج عن تطبيق أحكام هذه القواعد.
المادة الستون
تضع الوكالة المختصة الإجراءات الخاصة بحل الشكوى على المنصة المعتمدة ويحدد فيها مدة اقفال الشكوى والعقوبات الخاصة بتأخير أو عدم معالجة المرخص له هذا الشكوى وعدم التزامه في إجراءات المنصة على أن تتضمن هذه الإجراءات العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسون.
المادة الحادية والستون
إذا أخل في مؤشر التغيب ورفض العمل دون سبب عائد لصاحب العمل؛ من قبل العمالة التي توسط المرخص له باستقدامها، عن المؤشر المحدد في المنصة وتأخر في انهاء إجراءات العمالة المتغيبة ورافضة العمل وللوكالة المختصة تضمين العقوبات الإدارية الواردة في الفقرة (2) من المادة السادسة والخمسون.
المادة الثانية والستون
تشكل الوزارة لجنة من ثلاثة أشخاص على الأقل بينهم مستشارٌ شرعيٌّ أو قانونيٌّ للنظر في طلبات التظلم تجاه القرارات الصادرة من الوكالة المختصة ولها دعوة من ترى من أصحاب الاختصاص وتتخذ بعد دراسة طلبات التظلم والتحقق من صحته إما طلب إعادة النظر في القرار أو رد التظلم مع التسبيب. وتعتمد قراراتها من نائب الوزير أو من يفوضه في ذلك.
الباب السابع: أحكام ختامية
المادة الثالثة والستون
يجب على المرخص له الامتناع عن الاتي:
أ. ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو غير مسموح له بممارسته.
ب. التصرف في رأس المال لغير الأنشطة التي تم الترخيص له بها أو الأنشطة المساندة التي وافقت الوزارة له بممارستها.
ج. عدم ممارسة الأنشطة التي مُنح الترخيص له بها خلال المدة التي تحددها الوزارة.
د. عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات ومؤشرات الأداء.
ه. زيادة الشكاوى الصحيحة من العملاء.
و. عدم مباشرة النشاط خلال التاريخ المحدد لذلك وفق أحكام هذه القواعد.
ز. التصرفات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.
ح. الاستعانة بمصادر خارجية غير مرخصة.
ط. التأخر في دفع الأجور للعاملين وعدم تحقيق الحد الأدنى من حماية الأجور المعتمد من الوزارة.
ي. رفض طلب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنكي أو إكمال ما نقص من قيمته، أو ماطل في ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (30) يوم.
ك. القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالأشخاص أو تعدياً على العمالة.
ل. القيام بتقديم الخدمات العمالية المساندة للمنشآت.
م. تقديم الخدمات العمالية للمنشآت في النطاق الذي لا يسمح للشركة في تقديمه.
ن. ثبوت تقديم خدمات عمالية دون توثيقها عبر منصة أجير استقدام.
س. ثبوت تقديم خدمات عمالية مساندة دون توثيقها وفق الإجراءات المعتمدة في المنصة.
ع. إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المساندة أو المهنية خارج المنصة المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.
ف. إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المساندة أو المهنية بدون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقة بين المرخص له ومكتب الإرسال.
ص. إذا تبيّن أن المرخص له تعمّد تزويد الوزارة ببيانات أو معلومات أو وثائق غير صحيحة عند تقديم طلب الترخيص أو عند التقدم بطلب أي خدمة.
ق. في حال فتح فرع في نفس المدينة او في مدينة أخرى دون موافقة الوزارة.
ر. الإخلال بالأحكام الواردة في المادة الرابعة والستون من هذه القواعد.
ش. تشغيل العمالة في غير المهن المعتمدة.
المادة الرابعة والستون
للوكالة إلزام المرخص لهم بالاستعانة بمدقق حسابات خارجي لتقييم مدى التزام المرخص لهم بتنفيذ أحكام هذه القواعد وأحكام نظام العمل. ولائحته التنفيذية ونظام التأمين الصحي التعاوني والأنظمة واللوائح الأخرى ذات الصلة.
بالإضافة إلى الالتزام العام بهذه القواعد، قد يتم تكليف مدقق خارجي واحد أو أكثر من قبل الوزارة للقيام على وجه التحديد بالآتي:
1. شرح تقرير المدقق للمرخص له أو الكشف عن الحقائق الأخرى التي قد يكون قد وصل إليها أثناء المراجعة والتي تشير إلى انتهاك القواعد، أو القوانين، أو التعليمات، أو اللوائح.
2. التحقق من إيرادات المرخص له، وأن هذه الإيرادات خالية من أي أشكال، أو مؤشرات للاتجار بالبشر، أو بيع التأشيرات، أو دفع تكاليف الاستقدام عن طريق العمالة قبل الاستقدام.
المادة الخامسة والستون
تتولى الوكالة المختصة بتنظيم قطاع الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الإشراف على أعمال المرخص لهم وفقًا لأحكام هذه القواعد، ومن ذلك الآتي:
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة القطاع واستقراره وعدالة التعاملات فيه.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المنافسة المشروعة والعادلة بين الجهات المرخصة وتحقيق الالتزام.
3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد أدنى لعدد العاملين السعوديين لدى المرخص لهم.
4. إصدار القواعد والتعليمات اللازمة لتنظيم عمل القطاع وأداء المرخص لهم.
5. اتخاذ الوسائل المناسبة لتطوير القطاع، والعمل على توطين وظائفه، ورفع كفاءة العاملين فيه.
6. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد معايير الحد الأدنى للأداء.
المادة السادسة والستون
1- للوزارة اصدار ضوابط آلية استلام وتسييل الضمانات البنكية وتفويض الشركة المشغلة للمنصة المعتمدة باستلام وتحصيل الضمانات البنكية وتقوم المنصة المعتمدة بإعداد الإجراءات اللازمة لتحصيل وإيداع المبالغ لصالح العملاء بالتنسيق مع البنوك المصدرة لهذه الضمانات.
2- تفويض خدمة او أكثر للخدمات التي يتم تقديمها من الوزارة عبر المشغل التقني (المنصة المعتمدة) او من تراه من الجهات التشغيلية.
3- يجوز للوكالة المختصة استخدام معلومات مقدم الطلب قبل وبعد صدور الترخيص في تقاريرها وإصداراتها المختلفة ولها أن تشرك طرفًا ثالثًا في المعلومات والبيانات الخاصة بنشاط المرخص له.
4- يكون المرخص له مسئولاً عن كافة التعليمات والقرارات التي تصدر من الوزارة سواء على موقع الوزارة أو المنصة ويتحمل الأعباء المالية والقانونية المرتبة على عدم التزامه بالاطلاع المستمر.
المادة السابعة والستون
لا يجوز للشركات الاندماج أو منح الامتياز إلا بعد موافقة الوزارة وفقا للاشتراطات والضوابط التي تحددها الوكالة المختصة مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة.
المادة الثامنة والستون
تتولى الوكالة المختصة بتنظيم الخدمات المقدمة والإشراف على أعمال المرخص لهم وفقًا لأحكام هذه القواعد، ومن ذلك الآتي:
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد عدد التأشيرات، العمالة وعدد عقود التوسط
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد عدد فروع الشركات وفقا لنوعها وربطها بالضمان البنكي.
المادة التاسعة والستون
يجوز للوكالة تحديد عدد العمالة التي يتم استقدامها من قبل للمرخص لهم بغرض تقديم الخدمات العمالية المتخصصة للقطاعين العام والخاص وتقديم الخدمات العمالية المساندة. كما تحدد الوكالة الضوابط التي يتم من خلالها زيادة العدد المحدد للمرخص لهم.
المادة السبعون
1. وتحظر ممارسة أي من نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذه القواعد، والأنظمة ذات العلاقة.
2. يحضر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له أن يستعمل -بأي وسيلة- ما يدل على ممارسة نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد أو ما يوحي بمعناها، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته، أي لفظ أو عبارة ترادفها.
3. يحظر على أي شخص طبيعي او اعتباري التعامل مع الشركات الغير مرخص له في ممارسة نشاطات الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية المحددة في هذه القواعد.
المادة الحادية والسبعون
للوزير إعفاء المرخص له من بعض الأحكام الواردة في هذه القواعد بما لا يخل بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، وبما يتناسب مع حالة القطاع.
المادة الثانية والسبعون
تقوم الوكالة المختصة بمراجعة وتقييم تطبيق أحكام هذه القواعد بصفة دورية من تاريخ نشرها، والرفع إلى الوزير بما تراه من مقترحات حيالها.
ماخذ: لیبر قانون کے نفاذی ضوابط اور ضمیمے — وزارتِ انسانی وسائل و سماجی ترقی