نظام العمل · الباب الثالث: توظيف غير السعوديين
المادة الثامنة والثلاثون
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة.
المصدر: نظام العمل — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية