قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

اللائحة التنفيذية · تنفيذاً للمادة الخامسة عشرة من النظام

المادة (4 مكرر)

المادة الخامسة عشرة من النظام

كل مواد اللائحة

في تنفيذ أحكام (المادة الخامسة عشر) من النظام يجب على المنشآت تحديث بياناتها عبر المنصة المعتمدة من الوزارة في حال أي تغيير في عنوانها أو بياناتها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ التغيير.

المصدر: اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

نص المادة النظامية التي صدرت هذه المادة تنفيذاً لها

15 المادة الخامسة عشرة من النظام

على صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية:

4. إسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المراسلات، وأي معلومة يكون من شأنها سهولة الإتصال بالمنشأة.

5. النشاط الإقتصادي المرخص له بمزاولته مع ذكر رقم السجل التجاري أو الترخيص وتاريخه، وجهة إصداره، وإرفاق صورة منه.

6. عدد العمال المراد تشغيلهم في المنشأة.

7. إسم مدير المنشأة المسؤول.

8. أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.