Translation coming later The legal texts are displayed in Arabic, the official language of the Law. An English translation will be added later.
Labor Law · Part 8: Prevention of Occupational Hazards, Major Industrial Accidents and Work Injuries, and Health and Social Services
Article 137
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
Chapter 3: Work Injuries
للمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75 %) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهى العقد ويعوض عن الإصابة.
ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
- Amended by Royal Decree No. (M/46) dated 5/6/1436 AH
Source: Labor Law — Ministry of Human Resources and Social Development