قانون العمل السعودي SAUDI LABOR LAW

Translation coming later The legal texts are displayed in Arabic, the official language of the Law. An English translation will be added later.

Section 1

Labor Law

Issued by Royal Decree No. (M/51) dated 23/8/1426 AH, as amended — most recently by Royal Decree No. (M/44) dated 8/2/1446 AH.

16 parts245 articles4 bis articles38 repealed45 linked regulation articles

Amending royal decrees (7)
  • M/51 23/8/1426 AH — issuance
  • M/24 12/5/1434 AH
  • M/1 22/1/1435 AH
  • M/46 5/6/1436 AH
  • M/14 22/2/1440 AH
  • M/134 27/11/1440 AH
  • M/5 7/1/1442 AH
  • M/44 8/2/1446 AH

Source: Ministry of Human Resources and Social Development

Part 1Definitions and General Provisions

  1. Chapter 1: Definitions
  2. 1Article 1المادة الأولىيسمى هذا النظام نظام العمل.
  3. 2Article 2المادة الثانيةيقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: - الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنم…
  4. Chapter 2: General Provisions
  5. 3Article 3المادة الثالثةالعمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أ…
  6. 4Article 4المادة الرابعةيجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا النظام الإلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة الإسلامية.
  7. 5Article 5المادة الخامسةتسري أحكام هذا النظام على الآتي: 1. كل عقد عمل يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه؛ مقابل أجر. 2. عمال الحكومة والهيئات …
  8. 6Article 6المادة السادسةتسري على العامل العرضي والموسمي والمؤقت الأحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والراحة الأسبوعية، و…
  9. 7Article 7المادة السابعة1- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام كل من: أ- أفراد أسرة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ب- لاعبو الأندي…
  10. 8Article 8المادة الثامنةيبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة ل…
  11. 9Article 9المادة التاسعةاللغة العربية هي الواجبة الإستعمال في البيانات والسجلات والملفات وعقود العمل وغيرها مما هو منصوص عليه في هذا النظام، أو في أي قرار صادر تطبيقاً لأحكام…
  12. 10Article 10المادة العاشرةتحسب جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الهجري، مالم ينص في عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على خلاف ذلك.
  13. 11Article 11المادة الحادية عشرةإذا عهد صاحب العمل لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل من أعماله الأصلية, أو جزء منها؛ وجب على الأخير أن يعطي عماله جميع الحقوق والمزايا التي يعطيها صا…
  14. 11 bisArticle 11 bisالمادة الحادية عشرة مكررمع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام والأنظمة ذات العلاقة؛ للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي …
  15. 12Article 12المادة الثانية عشرة1. تضع الوزارة نموذجاً موحداً - أو أكثر - للائحة تنظيم العمل، على أن يكون شاملاً لقواعد تنظيم العمل وما يتصل به من أحكام، بما في ذلك الأحكام المتعلقة …
  16. 13Article 13المادة الثالثة عشرة1. يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذج المعد من الوزارة، ويجوز للوزير الاستثناء من ذلك. 2. يجوز لصاحب العمل تضمين اللائح…
  17. 14Article 14repealedالمادة الرابعة عشرة(ملغاة)
  18. 15Article 15المادة الخامسة عشرةعلى صاحب العمل عند بدء العمل في أي منشأة أن يبلغ مكتب العمل المختص كتابة بالبيانات الآتية: 4. إسم المنشأة ونوعها ومركزها، والعنوان الذي توجه إليه المر…
  19. 16Article 16المادة السادسة عشرة1. إذا لم يتمكن صاحب العمل من ممارسة العمل بنفسه، فعليه أن يعين مسؤولاً يمثله في مكان العمل. وفي حالة تعدد الشركاء أو المديرين في المنشأة يسمى أحدهم م…
  20. 17Article 17المادة السابعة عشرةعلى صاحب العمل أن يحتفظ في مكان العمل بالسجلات والكشوف والملفات التي تحدد ماهيتها، والبيانات التي يجب أن تتضمنها اللائحة. وعليه أن يضع في مكان ظاهر بم…
  21. 18Article 18المادة الثامنة عشرةإذا انتقلت ملكية المنشأة لمالك جديد، أو طرأ تغيير على شكلها النظامي بالدمج أو التجزئة أو غير ذلك، تبقى عقود العمل نافذة في الحالين، وتعد الخدمة مستمرة…
  22. 19Article 19المادة التاسعة عشرةتعد المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته بمقتضى هذا النظام ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل إستيفائها إمتياز على جميع أموال صاحب الع…
  23. 20Article 20المادة العشرونلا يجوز لصاحب العمل أو العامل أن يقوم بعمل من شأنه إساءة استعمال أحكام هذا النظام أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً لأحكامه كما لايجوز لأي منهما ال…
  24. 21Article 21المادة الحادية والعشرونعلى الوزير – في سبيل تنفيذ أحكام هذا النظام – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كلما اقتضى الأمر ذلك.

Part 2Regulation of Employment Operations

  1. Chapter 1: Employment Channels
  2. 22Article 22المادة الثانية والعشرونتوفر الوزارة قنوات للتوظيف دون مقابل، تقوم بما يأتي: 1. مساعدة العمال في الحصول على الأعمال المناسبة، ومساعدة أصحاب الأعمال في إيجاد العمال المناسبين.…
  3. 23Article 23المادة الثالثة والعشرونلكل مواطن في سن العمل قادر على العمل وراغب فيه أن يطلب قيد اسمه في قنوات التوظيف، مع بيان تاريخ مولده ومؤهلاته وأعماله السابقة ورغباته وعنوانه.
  4. 24Article 24المادة الرابعة والعشرونتحدد اللائحة قواعد سير العمل وإجراءاته في قنوات التوظيف، ونماذج السجلات والإشعارات والأوراق المستخدمة في أعمالها، وكذلك جداول تصنيف المهن وفقاً للتصني…
  5. 25Article 25المادة الخامسة والعشرونعلى كل صاحب عمل أن يرسل إلى الوزارة ما يأتي: 1. بياناً بالأعمال الشاغرة والمستحدثة، وأنواعها، ومكانها، والأجر المخصص لها، والشروط اللازم توافرها لشغله…
  6. 26Article 26المادة السادسة والعشرون1. على جميع المنشآت في مختلف أنشطتها، وأياً كان عدد العاملين فيها، العمل على إستقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل، وإتاحة الفرص…
  7. 27Article 27المادة السابعة والعشرونللوزير عند الاقتضاء أن يلزم أصحاب العمل – في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات – بعدم توظيف العمال إلا بعد تسجيلهم في قنوات التوظيف بالشر…
  8. Chapter 2: Employment of Persons with Disabilities
  9. 28Article 28المادة الثامنة والعشرونعلى كل صاحب عمل يستخدم خمسة وعشرين عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم مهنيًّا أن يشغل 4 % على الأقل من م…
  10. 29Article 29المادة التاسعة والعشرونإذا أصيب أي عامل إصابة عمل نتج عنها نقص في قدراته المعتادة لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق، فإن على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب ال…
  11. Chapter 3: Private Offices and Companies for Employing Saudis, and Private Recruitment Offices and Companies
  12. 30Article 30المادة الثلاثون1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة. وتحدد ال…
  13. 31Article 31المادة الحادية والثلاثونيُعدّ العمال السعوديون الذين أسهمت المكاتب أو الشركات في توظيفهم، والعمال الذين إستقدمتهم نيابة عن أصحاب العمل؛ عمالاً لدى صاحب العمل، ويرتبطون به بعل…

Part 3Employment of Non-Saudis

  1. 32Article 32المادة الثانية والثلاثونلا يجوز الإستقدام بقصد العمل إلا بعد موافقة الوزارة.
  2. 33Article 33المادة الثالثة والثلاثونلا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترط لمن…
  3. 34Article 34المادة الرابعة والثلاثونلا يغني عن رخصة العمل المشار إليها أي تصريح أو ترخيص يكون مطلوباً من جهة أخرى لممارسة العمل أو المهنة.
  4. 35Article 35المادة الخامسة والثلاثونللوزارة -لاعتبارات تقدرها- أن تمتنع عن تجديد رخصة العمل متى خالف صاحب العمل المعايير الخاصة بتوطين الوظائف التي تضعها الوزارة، وأيًّا من الاشتراطات أو…
  5. 36Article 36المادة السادسة والثلاثونعلى الوزير أن يحدد بقرار منه المهن والأعمال التي يحظر على غير السعودي الاشتغال بها.
  6. 37Article 37المادة السابعة والثلاثونيجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تعد مدته (سنة) من تاريخ مباشرة العامل الفعلية، وإذا استمر العمل بعد ا…
  7. 38Article 38المادة الثامنة والثلاثونلا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير ا…
  8. 39Article 39المادة التاسعة والثلاثونلا يجوز -بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة- أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير أو يعمل لحسابه الخاص، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاح…
  9. 40Article 40المادة الأربعون1. يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما، وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات يتسبب بها صاحب العمل، ورسو…
  10. 41Article 41المادة الحادية والأربعونتحدد اللائحة شروط الاستقدام، ونقل الخدمات، وتغيير المهنة، وضوابط ذلك وإجراءاته.

Part 4Training and Qualification

  1. Chapter 1: Training and Qualification of the Employer's Workers
  2. 42Article 42المادة الثانية والأربعونعلى كل صاحب عمل وضع سياسة لتدريب عماله السعوديين وتأهيلهم، من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم في الأعمال الفنية والإدارية والمهنية وغيرها. وتحدد اللائ…
  3. 43Article 43المادة الثالثة والأربعوندون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على…
  4. 44Article 44المادة الرابعة والأربعونيجب أن يشتمل برنامج التدريب على المهارة التي يتدرب العامل عليها والقواعد والشروط التي تتبع في التدريب، وعلى مدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظري…
  5. Chapter 2: Qualification and Training Contract with Persons Not Employed by the Employer
  6. 45Article 45المادة الخامسة والأربعونعقد التأهيل والتدريب عقد يلتزم بمقتضاه صاحب العمل بتأهيل أو تدريب شخص لإعداده في مهنة معينة.
  7. 46Article 46المادة السادسة والأربعونيجب أن يكون عقد التأهيل أو التدريب مكتوبًا، وأن يحدد فيه نوع المهنة المتعاقد للتدريب عليها، ومدة التدريب ومراحله المتتابعة، والمهارة المستهدف اكتسابها…
  8. 47Article 47المادة السابعة والأربعونللوزير أن يلزم المنشآت بقبول عدد أو نسبة محددة من طلاب الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز وخريجيها؛ بغية التدريب واستكمال الخبرة العملية، وفق الشروط …
  9. 48Article 48المادة الثامنة والأربعون1. لصاحب العمل أن ينهي عقد التأهيل أو التدريب إذا ثبت له عدم قابلية أو قدرة المتدرب أو الخاضع للتأهيل على إكمال برامج التدريب أو التأهيل بصورة مفيدة، …
  10. 49Article 49المادة التاسعة والأربعونتسري على عقد التأهيل والتدريب الأحكام الواردة في هذا النظام، الخاصة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليوم…

Part 5Employment Relations

  1. Chapter 1: Employment Contract
  2. 50Article 50المادة الخمسونعقد العمل هو عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل، يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر.
  3. 51Article 51المادة الحادية والخمسونيجب أن يكتب عقد العمل من نسختين، يحتفظ كل من طرفيه بنسخة منه، ويجب توثيقه وفق الأحكام النظامية ذات الصلة وفي ضوء ما تحدده اللائحة، ويعد العقد قائمًا و…
  4. 52Article 52المادة الثانية والخمسون1. مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لكل نوع من أنواع عقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على: اسم صا…
  5. 53Article 53المادة الثالثة والخمسونإذا كان العامل خاضعاً للتجربة، وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديد مدتها بوضوح، على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على (مائة وثمانين) يو…
  6. 54Article 54المادة الرابعة والخمسونلا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد - كتابة - إخضاع العامل لفترة تجربة أخرى بشر…
  7. 55Article 55المادة الخامسة والخمسون1. ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غير محددة. مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السابعة والثلا…
  8. 56Article 56المادة السادسة والخمسونفي جميع الحالات التي يتجدد فيها العقد لمدة محددة، تعد المدة التي تجدد إليها العقد امتداداً للمدة الأصلية في تحديد حقوق العامل التي تدخل مدة الخدمة في …
  9. 57Article 57المادة السابعة والخمسونإذا كان العقد من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه.
  10. 58Article 58المادة الثامنة والخمسون1. لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته. 2. لصاحب العمل - في حالات الضرو…
  11. 59Article 59المادة التاسعة والخمسونلا يجوز نقل العامل ذي الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو العمال المعينين بالأجر الأسبوعي أو بالقطعة أو بالساعة، إلا إذا وافق العامل على ذلك كتابة، و…
  12. 60Article 60المادة الستونمع عدم الإخلال بما تضمنته المادة (الثامنة و الثلاثون) من هذا النظام، لا يجوز تكليف العامل بعمل يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقت…
  13. Chapter 2: Duties and Disciplinary Rules
  14. 61Article 61المادة الحادية والستونبالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي: 1. أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة،…
  15. 62Article 62المادة الثانية والستونإذا حضر العامل لأداء عمله في الوقت المحدد لذلك، أو بيّن أنه مستعد لأداء عمله في هذا الوقت، ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل؛ كان له الحق…
  16. 63Article 63المادة الثالثة والستونعلى صاحب العمل أو وكيله أو أي شخص له سلطة على العمال، منع دخول أي مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل، ويطبق بحق من وجدت لديه أو من تعاطاها العقوبات المق…
  17. 64Article 64المادة الرابعة والستونيلتزم صاحب العمل عند إنتهاء عقد العمل بما يأتي: 1. أن يعطي العامل – بناء على طلبه – شهادة خدمة دون مقابل، يوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتها…
  18. 65Article 65المادة الخامسة والستونبالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على العامل: 1. أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة ووفق تعلي…
  19. 66Article 66المادة السادسة والستونالجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل: 1. الإنذار. 2. الغرامة. 3. الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مق…
  20. 67Article 67المادة السابعة والستونلا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
  21. 68Article 68المادة الثامنة والستونلا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يوماً من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك ا…
  22. 69Article 69المادة التاسعة والستونلا يجوز إتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يوماً. ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ إنتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل …
  23. 70Article 70المادة السبعونلا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل لأمر إرتكبه خارج مكان العمل ما لم يكن متصلاً بالعمل أو بصاحبه أو مديره المسؤول. كما لا يجوز أن يوقع على العامل عن…
  24. 71Article 71المادة الحادية والسبعونلا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه وإستجوابه وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص. ويجوز أن يكون الا…
  25. 72Article 72المادة الثانية والسبعونيجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائباً فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وله التظلم ك…
  26. 73Article 73المادة الثالثة والسبعونيجب على صاحب العمل أن يكتب الغرامات التي يوقعها على العامل في سجل خاص، مع بيان اسم العامل ومقدار أجره ومقدار الغرامة وسبب توقيعها وتاريخ ذلك. ولا يجوز…
  27. Chapter 3: Termination of the Employment Contract
  28. 74Article 74المادة الرابعة والسبعونينتهي عقد العمل في أي من الأحوال الآتية: 1. إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية. 2. إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم…
  29. 75Article 75المادة الخامسة والسبعون1- إذا كان العقد غير محدد المدة وكان الأجر يدفع شهريًّا، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع، وفق ما يلي: أ- إذا كان الإنهاء من طرف العامل، في…
  30. 76Article 76المادة السادسة والسبعونإذا لم يراعِ الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام, فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف ال…
  31. 77Article 77المادة السابعة والسبعونما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي: 1. أجر خمسة ع…
  32. 78Article 78المادة الثامنة والسبعونإذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل, فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر…
  33. 79Article 79المادة التاسعة والسبعونلا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ولكنه ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن أداء عمله، وذلك بموجب شهادة طبية مع…
  34. 79 bisArticle 79 bisالمادة التاسعة والسبعون مكرر1. يُعد طلب الاستقالة المقدم مقبولاً إذا مضى على تقديمه (ثلاثون) يوماً دون ردٍّ من صاحب العمل. ولصاحب العمل تأجيل قبول طلب الاستقالة مدة لا تزيد على (…
  35. 80Article 80المادة الثمانونلا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: 1.…
  36. 81Article 81المادة الحادية والثمانونيحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية: 1. إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية…
  37. 82Article 82المادة الثانية والثمانونلا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته ا…
  38. 83Article 83المادة الثالثة والثمانون1. إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل, جاز لصاحب العمل - حمايةً لمصالحه المشروعة - أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء ا…
  39. Chapter 4: End-of-Service Award
  40. 84Article 84المادة الرابعة والثمانونإذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر …
  41. 85Article 85المادة الخامسة والثمانونإذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويست…
  42. 86Article 86المادة السادسة والثمانوناستثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها…
  43. 87Article 87المادة السابعة والثمانوناستثناءً مما ورد في المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحق…
  44. 88Article 88المادة الثامنة والثمانونإذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أ…

Part 6Terms and Conditions of Work

  1. Chapter 1: Wages
  2. 89Article 89المادة التاسعة والثمانونلمجلس الوزراء عند الاقتضاء – وبناء على اقتراح الوزير – وضع حد أدنى للأجور.
  3. 90Article 90المادة التسعون1. يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية: أ. العمال باليومية: تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل. ب. العمال…
  4. 91Article 91المادة الحادية والتسعون1. إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئاً عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل …
  5. 92Article 92المادة الثانية والتسعونلا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية: 1. استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من الع…
  6. 93Article 93المادة الثالثة والتسعونلا يجوز - في جميع الأحوال - أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى المحكمة العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك ا…
  7. 94Article 94المادة الرابعة والتسعون1. إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه…
  8. 95Article 95المادة الخامسة والتسعون1. إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأج…
  9. 96Article 96المادة السادسة والتسعون1. إذا كان أجر العامل محدداً على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من …
  10. 97Article 97المادة السابعة والتسعونإذا جرى توقف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50 % من الأجر إلى العامل حتى يفصل في ق…
  11. Chapter 2: Working Hours
  12. 98Article 98المادة الثامنة والتسعونلا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع،…
  13. 99Article 99المادة التاسعة والتسعونيجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأع…
  14. 100Article 100المادة المائةيجوز لصاحب العمل - بموافقة الوزارة - في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان…
  15. Chapter 3: Rest Periods and Weekly Rest
  16. 101Article 101المادة الأولى بعد المائةتنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة ا…
  17. 102Article 102المادة الثانية بعد المائةلا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن …
  18. 103Article 103المادة الثالثة بعد المائةللوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات و…
  19. 104Article 104المادة الرابعة بعد المائة1. يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال، ويجوز لصاحب العمل - بعد إبلاغ مكتب العمل المختص - أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأس…
  20. 105Article 105المادة الخامسة بعد المائةاستثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرا…
  21. 106Article 106المادة السادسة بعد المائةيجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية…
  22. 107Article 107المادة السابعة بعد المائة1. يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه (50 %) من أجره الأساسي، ويجوز لصاحب العمل بمو…
  23. 108Article 108المادة الثامنة بعد المائةلا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية: 1. الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدار…
  24. Chapter 4: Leave
  25. 109Article 109المادة التاسعة بعد المائة1. يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس س…
  26. 110Article 110المادة العاشرة بعد المائة1. للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية. 2. لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا…
  27. 111Article 111المادة الحادية عشرة بعد المائةللعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أ…
  28. 112Article 112المادة الثانية عشرة بعد المائةلكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
  29. 113Article 113المادة الثالثة عشرة بعد المائةمع مراعاة اجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة (خمسة) أيام عند زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله…
  30. 114Article 114المادة الرابعة عشرة بعد المائةللعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة…
  31. 115Article 115المادة الخامسة عشرة بعد المائة1. للعامل - إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها - الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد م…
  32. 116Article 116المادة السادسة عشرة بعد المائةيجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوما…
  33. 117Article 117المادة السابعة عشرة بعد المائةللعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي…
  34. 118Article 118المادة الثامنة عشرة بعد المائةلا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر. فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه…

Part 7Part-Time Work

  1. 119Article 119المادة التاسعة عشرة بعد المائةلا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية - عاملين لبعض الوقت.
  2. 120Article 120المادة العشرون بعد المائةيصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت، وصاحب العمل. ولا تسري أحكام هذ…

Part 8Prevention of Occupational Hazards, Major Industrial Accidents and Work Injuries, and Health and Social Services

  1. Chapter 1: Prevention of Occupational Hazards
  2. 121Article 121المادة الحادية والعشرون بعد المائةعلى صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجر…
  3. 122Article 122المادة الثانية والعشرون بعد المائةعلى كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته. وعليه أن يعلن…
  4. 123Article 123المادة الثالثة والعشرون بعد المائةعلى صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة لل…
  5. 124Article 124المادة الرابعة والعشرون بعد المائةعلى العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض. …
  6. 125Article 125المادة الخامسة والعشرون بعد المائةعلى صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في …
  7. 126Article 126المادة السادسة والعشرون بعد المائةصاحب العمل مسئول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كا…
  8. Chapter 2: Prevention of Major Industrial Accidents
  9. 127Article 127المادة السابعة والعشرون بعد المائةتطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى.
  10. 128Article 128المادة الثامنة والعشرون بعد المائة1. تعني عبارة "المنشأة ذات المخاطر الكبرى": المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها …
  11. 129Article 129المادة التاسعة والعشرون بعد المائةتضع الوزارة ضوابط لتحديد "المنشآت ذات المخاطر الكبرى" إستناداً إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد أو كلتيهما.
  12. 130Article 130المادة الثلاثون بعد المائةعلى أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
  13. 131Article 131المادة الحادية والثلاثون بعد المائةيصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترت…
  14. 131 bisArticle 131 bisالمادة الحادية والثلاثون بعد المائة مكرريحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤق…
  15. Chapter 3: Work Injuries
  16. 132Article 132المادة الثانية والثلاثون بعد المائةلا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية.
  17. 133Article 133المادة الثالثة والثلاثين بعد المائةإذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة…
  18. 134Article 134المادة الرابعة والثلاثون بعد المائةتعد الإصابة إصابة عمل وفق ماهو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية. وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض …
  19. 135Article 135المادة الخامسة والثلاثون بعد المائةتعد في حكم الإصابة حالة الإنتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية.
  20. 136Article 136المادة السادسة والثلاثون بعد المائةتحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب الع…
  21. 137Article 137المادة السابعة والثلاثون بعد المائةللمصاب - في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل - الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75 %…
  22. 138Article 138المادة الثامنة والثلاثون بعد المائةإذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى ق…
  23. 139Article 139المادة التاسعة والثلاثون بعد المائةلا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي…
  24. 140Article 140المادة الأربعون بعد المائةتحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص علي…
  25. 141Article 141المادة الحادية والأربعون بعد المائةتحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.
  26. Chapter 4: Health and Social Services
  27. 142Article 142المادة الثانية والأربعون بعد المائةعلى كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية. وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه ال…
  28. 143Article 143المادة الثالثة والأربعون بعد المائةعلى كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في …
  29. 144Article 144المادة الرابعة والأربعون بعد المائةعلى صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقأ للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني.
  30. 145Article 145المادة الخامسة والأربعون بعد المائةيجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه إختيارية. ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد…
  31. 146Article 146المادة السادسة والأربعون بعد المائةيلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقاً لما يحدده الوزير: 1. توفير حوانيت لبيع الطعا…
  32. 147Article 147المادة السابعة والأربعون بعد المائةيلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملاً في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية…
  33. 148Article 148المادة الثامنة والأربعون بعد المائةعلى كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الإنتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يومياً إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها …

Part 9Employment of Women

  1. 149Article 149repealedالمادة التاسعة والأربعون بعد المائة(ملغاة)
  2. 150Article 150repealedالمادة الخمسون بعد المائة(ملغاة)
  3. 151Article 151المادة الحادية والخمسون بعد المائة1. للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة (اثني عشر) أسبوعًا، منها وجوبيًّا الأسابيع الستة التالية للوضع، ولها أن توزع الأسابيع الستة المتبقي…
  4. 152Article 152repealedالمادة الثانية والخمسون بعد المائة(ملغاة)
  5. 153Article 153المادة الثالثة والخمسون بعد المائةعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
  6. 154Article 154المادة الرابعة والخمسون بعد المائةيحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في الي…
  7. 155Article 155المادة الخامسة والخمسون بعد المائةلا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهاد…
  8. 156Article 156repealedالمادة السادسة والخمسون بعد المائة(ملغاة)
  9. 157Article 157المادة السابعة والخمسون بعد المائةيسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقاً لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي - في هذه الحالة - أن يح…
  10. 158Article 158المادة الثامنة والخمسون بعد المائةعلى صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن.
  11. 159Article 159المادة التاسعة والخمسون بعد المائة1. على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سن…
  12. 160Article 160المادة الستون بعد المائة1. للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه ال…

Part 10Employment of Minors

  1. 161Article 161المادة الحادية والستون بعد المائةلا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو…
  2. 162Article 162المادة الثانية والستون بعد المائة1. لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض…
  3. 163Article 163المادة الثالثة والستون بعد المائةيحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن إثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه.
  4. 164Article 164المادة الرابعة والستون بعد المائةلا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلاً فعليا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع سا…
  5. 165Article 165المادة الخامسة والستون بعد المائةعلى صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية: 1. بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده. 2. شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب،…
  6. 166Article 166المادة السادسة والستون بعد المائةعلى صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه إسم ال…
  7. 167Article 167المادة السابعة والستون بعد المائةلا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدر…

Part 11Maritime Work Contract

  1. 168Article 168المادة الثامنة والستون بعد المائةيقصد بألفاظ وعبارات (السفينة، ومجهز السفينة، والربان، والبحار، وعقد العمل البحري) أينما وردت في هذا الباب المعاني المبينة حيالها في النظام البحري التج…
  2. 169Article 169المادة التاسعة والستون بعد المائةيخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره.
  3. 170Article 170المادة السبعون بعد المائةيجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة، ويجب أن ينص في العقد على ما إ…
  4. 171Article 171المادة الحادية والسبعون بعد المائةيجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، وإسم المجهز، وإسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشها…
  5. 172Article 172المادة الثانية والسبعون بعد المائةيجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي: 1. إلتزامات البحارة وواجبات…
  6. 173Article 173المادة الثالثة والسبعون بعد المائةيشترط فيمن يعمل بحاراً: 1. أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة. 2. أن يكون حاصلاً على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية. 3. أن يكون لائقاً طبيا…
  7. 174Article 174المادة الرابعة والسبعون بعد المائةتدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا أستحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار أن يطلب م…
  8. 175Article 175المادة الخامسة والسبعون بعد المائةإذا أختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواءاً كان ذلك إختيارياً أم قهرياً، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة.
  9. 176Article 176المادة السادسة والسبعون بعد المائةإذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، أما إذا…
  10. 177Article 177المادة السابعة والسبعون بعد المائةيستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث.
  11. 178Article 178المادة الثامنة والسبعون بعد المائةدون إخلال بالأحكام المتعلقة بعقد العمل البحري الواردة في هذا النظام؛ تصدر بقرار من الوزير -بالتنسيق مع الهيئة العامة للنقل- لائحة تنظيم عقد العمل البح…
  12. 179Article 179المادة التاسعة والسبعون بعد المائةلا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على إثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام.…
  13. 180Article 180المادة الثمانون بعد المائةلكل بحار أَسهم في مساعدة سفينة أخرى، أو إِنقاذها، نصيب في المكافإة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أياً كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه.
  14. 181Article 181المادة الحادية والثمانون بعد المائةإذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر. أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للور…
  15. 182Article 182المادة الثانية والثمانون بعد المائةيجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة…
  16. 183Article 183المادة الثالثة والثمانون بعد المائةيلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي: 1. أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد. 2. أن يتكفل بغذائه ونومه حتى …
  17. 184Article 184المادة الرابعة والثمانون بعد المائةيلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية: 1. إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة. 2. إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب…

Part 12Work in Mines and Quarries

  1. 185Article 185المادة الخامسة والثمانون بعد المائةيقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي: 1. العمليات الخاصة بالبحث، أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أوإستخراجها، أو تصنيعها بال…
  2. 186Article 186المادة السادسة والثمانون بعد المائةلا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
  3. 187Article 187المادة السابعة والثمانون بعد المائةلا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب ويجب إعادة هذا …
  4. 188Article 188المادة الثامنة والثمانون بعد المائةلا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطن…
  5. 189Article 189المادة التاسعة والثمانون بعد المائةيحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر، والأشخاص الذين يحملون إذناً خاصاً من الجهة المخ…
  6. 190Article 190المادة التسعون بعد المائةعلى صاحب العمل أن يعد سجلاً خاصاً لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها.
  7. 191Article 191المادة الحادية والتسعون بعد المائةعلى صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة.
  8. 192Article 192المادة الثانية والتسعون بعد المائةعلى صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاست…
  9. 193Article 193المادة الثالثة والتسعون بعد المائةمع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملاً على الأقل مكاناً…

Part 13Labor Inspection

  1. 194Article 194المادة الرابعة والتسعون بعد المائةيتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا ا…
  2. 195Article 195repealedالمادة الخامسة والتسعون بعد المائة(ملغاة)
  3. 196Article 196المادة السادسة والتسعون بعد المائةيختص مفتشو العمل بما يأتي: 1. مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 2. تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات …
  4. 197Article 197repealedالمادة السابعة والتسعون بعد المائة(ملغاة)
  5. 198Article 198المادة الثامنة والتسعون بعد المائةيحق لمفتشي العمل: 1. دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات عمل المنشأة دون إشعار سابق. 2. القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقيق من س…
  6. 199Article 199المادة التاسعة والتسعون بعد المائةعلى أصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل أن يقدموا للمفتشين، والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدمو…
  7. 200Article 200المادة المئتانعلى من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك.
  8. 201Article 201المادة الأولى بعد المائتينلمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعا…
  9. 202Article 202المادة الثانية بعد المائتينعلى مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوي التي تصل إليه بشأن أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أومن يقوم مقامه …
  10. 203Article 203repealedالمادة الثالثة بعد المائتين(ملغاة)
  11. 204Article 204المادة الرابعة بعد المائتينيشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون وإختصاصيون في السلامة والصحة المهنية. ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من …
  12. 205Article 205repealedالمادة الخامسة بعد المائتين(ملغاة)
  13. 206Article 206repealedالمادة السادسة بعد المائتين(ملغاة)
  14. 207Article 207repealedالمادة السابعة بعد المائتين(ملغاة)
  15. 208Article 208repealedالمادة الثامنة بعد المائتين(ملغاة)
  16. 209Article 209المادة التاسعة بعد المائتينيصدر الوزير اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها.

Part 14Labor Dispute Settlement Bodies

  1. 210Article 210repealedالمادة العاشرة بعد المائتين(ملغاة)
  2. 211Article 211repealedالمادة الحادية عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  3. 212Article 212repealedالمادة الثانية عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  4. 213Article 213repealedالمادة الثالثة عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  5. 214Article 214repealedالمادة الرابعة عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  6. 215Article 215repealedالمادة الخامسة عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  7. 216Article 216repealedالمادة السادسة عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  8. 217Article 217repealedالمادة السابعة عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  9. 218Article 218repealedالمادة الثامنة عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  10. 219Article 219repealedالمادة التاسعة عشرة بعد المائتين(ملغاة)
  11. 220Article 220repealedالمادة العشرون بعد المائتين(ملغاة)
  12. 221Article 221repealedالمادة الحادية والعشرون بعد المائتين(ملغاة)
  13. 222Article 222repealedالمادة الثانية والعشرون بعد المائتين(ملغاة)
  14. 223Article 223repealedالمادة الثالثة والعشرون بعد المائتين(ملغاة)
  15. 224Article 224repealedالمادة الرابعة والعشرون بعد المائتين(ملغاة)
  16. 225Article 225repealedالمادة الخامسة والعشرون بعد المائتين(ملغاة)
  17. 226Article 226repealedالمادة السادسة والعشرون بعد المائتين(ملغاة)
  18. 227Article 227repealedالمادة السابعة والعشرون بعد المائتين(ملغاة)
  19. 228Article 228repealedالمادة الثامنة والعشرون بعد المائتين(ملغاة)

Part 15Penalties

  1. 229Article 229المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين1 – مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أك…
  2. 229 bisArticle 229 bisالمادة التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرريعاقب بغرامة لا تقل عن (200,000) مائتي ألف ريال ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف ريال؛ كل من يخالف أحكام الفقرة (1) من المادة (الثلاثين) من هذا النظ…
  3. 230Article 230المادة الثلاثون بعد المائتين1. للوزارة - بقرار من الوزير أو من ينيبه - إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة و…
  4. 231Article 231المادة الحادية والثلاثون بعد المائتينيلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة.
  5. 232Article 232المادة الثانية والثلاثون بعد المائتينيتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية.
  6. 233Article 233المادة الثالثة والثلاثين بعد المائتينللوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد - من موظفي التفتيش أو من غيرهم - في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظ…
  7. 234Article 234المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتينأ-لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تا…
  8. 235Article 235المادة الخامسة والثلاثين بعد المائتينلا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف…
  9. 236Article 236repealedالمادة السادسة والثلاثين بعد المائتين(ملغاة)
  10. 237Article 237repealedالمادة السابعة والثلاثين بعد المائتين(ملغاة)
  11. 238Article 238repealedالمادة الثامنة والثلاثين بعد المائتين(ملغاة)
  12. 239Article 239repealedالمادة التاسعة والثلاثين بعد المائتين(ملغاة)
  13. 240Article 240repealedالمادة الأربعون بعد المائتين(ملغاة)
  14. 241Article 241repealedالمادة الحادية والأربعون بعد المائتين(ملغاة)
  15. 242Article 242repealedالمادة الثانية والأربعون بعد المائتين(ملغاة)

Part 16Final Provisions

  1. 243Article 243المادة الثالثة والأربعون بعد المائتينيصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة ا…
  2. 244Article 244المادة الرابعة والأربعون بعد المائتينيحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/9/1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام ويستمر العمل باللوائح والق…
  3. 245Article 245المادة الخامسة والأربعون بعد المائتينينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.